كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، فالمانع عنده حينئذ هو جهة الإثبات وعدم شمول الأدلّة لأطراف العلم الإجمالي ؛ للزوم التناقض.
وعلى هذا المبنى لا فرق في لزوم التناقض بين كون الحالة السابقة في أطراف العلم الإجمالي عبارة عن الطهارة أو النجاسة.
ولكن يظهر من كلامه رحمهالله في بحث القطع (١) وفي بعض المواضع الأخر أنّ المانع هو لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة ، وحينئذ فالمانع هو عدم إمكان الجعل ثبوتا ، ولازم هذا المبنى أنّ الحالة السابقة في الإنائين المشتبهين إن كانت النجاسة وعلمنا إجمالا بطهارة أحدهما ، وبعد جريان استصحاب النجاسة فيهما والاجتناب عنهما لا تلزم المخالفة العمليّة ، فينحصر لزوم المخالفة في صورة كون الحالة السابقة فيهما الطهارة.
وجوابه : أنّ المانع إن كان من جهة الثبوت وعدم إمكان الجعل فقد ذكرنا أنّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يكون ترخيصا في المعصية ، وأنّ عنوان المعصية لا ينطبق على كلّ مخالفة ؛ لإمكان رفع اليد عن التكليف لمصلحة أهمّ ، بل ينطبق على مخالفة تكليف أحرزنا عدم رفع اليد عنه من المولى بأيّ نحو من الأنحاء ، كما مرّ بيانه.
وإن كان المانع من جهة الإثبات وقصور الأدلّة عن الشمول فنسأل : أنّ المراد باليقين المأخوذ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هل هو اليقين الوجداني أو الحجّة المعتبرة ، يقينيّا كانت أو غيره؟
فعلى الأوّل نقول : إنّ الحكم بحرمة نقض اليقين الوجداني بالشكّ وإن كان
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٢٧.