الصفحه ٧٠ :
والمحاورات بأنّ
موضوع علم الاصول عبارة عن الأدلّة الأربعة.
وثانيا : استشكل
صاحب الفصول (١) عليه
الصفحه ٧٧ :
المطلب السابع
في تعريف علم الاصول
وهذا البحث أيضا
معركة الآراء بين العلماء ، فعرّفه البعض
الصفحه ٨٦ : قدسسره ، ولكنّه أضاف في ذيل كلامه خصوصيّة اخرى حتّى يشمل عدّة
اخرى من المسائل الاصوليّة أيضا ، وهي
الصفحه ٩١ : للقواعد الاصوليّة ، ولا يخفى أنّا نحتاج
إلى التعريف حينما كان لنا شيء مجهول ، فحينئذ تقييد التعريف بالكبرى
الصفحه ٩٣ : و... ـ يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم
بكونها آلة محضة ، فالاصولي يبحث عنها بعنوان الآليّة
الصفحه ٩٥ : واسطة ،
أي لا تحتاج في تعلّقها بالعمل إلى مئونة اخرى. وهذا بخلاف النتيجة في المسألة
الاصوليّة ، فإنّها
الصفحه ٧٤ : الاصولي
ليس هو الحدّ الوسط المنطقي كما قال به الشيخ الأنصاري قدسسره ، بل هي بمعناها اللّغوي ، أعني : ما
الصفحه ٧٥ : محمولا لها ، وهكذا في مسائل علم الاصول. هذا تمام كلامهما.
نكتة : إذا قلنا
مثلا : «زيد إنسان» فلا يكون
الصفحه ٧٩ : التعريف فهو : أنّه لا يشمل الاصول العمليّة الجارية في الشبهات
الحكميّة.
توضيحه : يتوقّف
على مقدّمة ، وهي
الصفحه ٨٢ : ؛ لأنّ ما يعرف به القواعد الكذائية هو
مبادئ المسائل ، ولم يذهب أحد إلى أنّ علم الاصول هو المبادئ فقط ، بل
الصفحه ٨٣ :
القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل. وكلّ منهما تشمل جميع القواعد الاصوليّة
حتّى الظنّ الانسدادي على
الصفحه ٨٨ :
خرجت عن التعريف.
ولكن ربما يورد
بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الاصوليّة المهمّة من
الصفحه ٩٢ : خروج بعض الاصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه ،
منها : ذكر كلمة ـ يمكن ـ في التعريف ، وقال : إنّما قلنا
الصفحه ٧ : محمّد الفاضل اللنكراني قدسسره في علم الأصول ؛ قرّره أحد الأماجد من تلامذته ، الأخ
الفاضل حجّة الإسلام
الصفحه ٩ : وأجاد بتوفيقي لتقرير دورة كاملة في اصول
الفقه من بحوث شيخنا الاستاذ الفقيد الراحل المرجع الديني آية الله