الأمر الثاني عشر
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد
لا بدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع :
إحداهما : أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحب المعالم قدسسره (١) وصاحب القوانين قدسسره (٢) يدور مدار الجواز وعدمه ، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراساني قدسسره (٣) بدّل العنوان بالإمكان والاستحالة ، فعلى هذا يقع البحث في مرحلتين : المرحلة الاولى : في الإمكان وعدمه ، وإن قلنا بإمكانه في هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية ، وهي أنّ هذا الأمر الممكن هل يكون موردا لترخيص الواضع أم لا؟
والثانية : أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين ؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على الاستقلال.
__________________
(١) معالم الدين : ٣٩.
(٢) قوانين الاصول : ٣٩.
(٣) كفاية الاصول ١ : ٥٤.
![دراسات في الأصول [ ج ١ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3691_dirasat-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
