المطلب السابع
في تعريف علم الاصول
وهذا البحث أيضا معركة الآراء بين العلماء ، فعرّفه البعض : بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.
توضيحه : أنّه لا يخفى أنّ العلوم التي لها دخل في الاستنباط متعدّدة ومتكثرة ، مثل : علم لغة العرب وأدبيّاته ، وعلم تفسير القرآن ، فإنّ الاستنباط يتوقّف عليها قطعا ؛ إذ مصادر الأحكام الشرعيّة تكون جميعا باللّغة العربيّة ، ولكنّها خارجة عن علم الاصول ، فإنّها غير ممهّدة للاستنباط وإن كان لها دخل فيه ، ولكنّها وضعت للأغراض العامّة ، فكلمة «الممهّدة» تخرجها من علم الاصول.
أقول : يرد عليه : أوّلا : بأنّ اشتمال التعريف على كلمة العلم ليس بصحيح ؛ لما تقدّم مرارا من أنّ علم الاصول ـ بل كلّ العلوم ـ عبارة عن نفس المسائل ، لا دخل للعلم بها في ماهيّتها قطعا.
وأورد عليه صاحب الكفاية قدسسره (١) أيضا إشكالين مهمّين :
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٩ ـ ١٠.
![دراسات في الأصول [ ج ١ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3691_dirasat-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
