الصفحه ٣٨٣ : أنه لا بد من تقديم اليد على الاستصحاب حذرا من
لزوم اللغوية لانحصار موردها غاليا بموارد جريان الاستصحاب
الصفحه ١٠ : ثبوت الملازمة الظنية ، فتعد المسألة
من المسائل الاصولية ، بناء على أن حجية مثل هذا الظن شرعا لأجل سيرة
الصفحه ٢٥٧ : السيرة على ذلك من باب الخير الواحد في الأحكام والبينة
في الموضوعات وإلا فلم يثبت إلا ثبوت حجية الامارة في
الصفحه ٤٠٠ : القرعة أما
على أنها امارة كما يفضي إليه بعض أخبار الباب والسيرة وارتكاز الأذهان وبناء
العقلاء.
وأما على
الصفحه ٢٨٨ :
بتاريخ أحد الحادثين فقد يكون معلوم التاريخ موافقا للحالة السابقة على الحالتين.
كما إذا علم من كان محدثا
الصفحه ٣٥ :
بالحجية في الثاني
دون الأول. وسيأتي ان شاء الله الكلام على كلتا الجهتين.
وأما ها يقال بأن
الصفحه ٥٦ : تجرى على طبق الحالة السابقة وعد تلك سيرة متبعة
لكافة العقلاء وحيث لم يردع عنه الشارع فيكشف ذلك عن رضاه
الصفحه ٣٩٠ :
حجية اليد في مثل هذه الصورة لا من جهة الاستصحاب وانما نقول بأن بناء العقلاء تدل
على امارية اليد إلّا
الصفحه ١٤ : فقهية ، وهذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين أن يكون مدرك الاستصحاب هو بناء
العقلاء او السيرة أو مدركه
الصفحه ٣٧٨ : ومنشأ ذلك هى السيرة العرفية وبرهان احتلال النظام حيث أنهما يقضيان بالحمل
على الصحيح (١) في جميع
الصفحه ٢٧٢ : كان الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر وتقارنهما فلا يخلو أما أن
يكونا مجهولي التاريخ أو يكون أحدهما
الصفحه ٢٨٩ : الكلي.
بتقريب أن لنا يقينا
بفرد من الطهارة. وقد ارتفعت قطعا ، وهي الطهارة السابقة على توارد الحالتين
الصفحه ٢٨١ :
بكلية موارد العلم الاجمالي بين الاطراف إذا كان على خلاف الحالة السابقة كما لو
علم بحدوث النجاسة في أحد
الصفحه ٢٦٥ : استصحاب
بقاء الامام على الركوع إلى زمان ركوع المأموم فانه بناء على أن المناط ركوع
المأموم في حال كون
الصفحه ٣٠٤ : الامام لأن بترتب
عليه وجوب الاعتقاد والمعرفة لكون مثل هذا الحكم حكما عقليا من قبيل أطيعوا الله
وأطيعوا