النوم الجاري فيه استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب بقاء الوضوء وعليه لا يبقى : مجال لاستصحابه.
__________________
وقد ذكر له نظائر كثيرة مثل قوله تعالى (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) إلى غير ذلك. أو كان الجزاء هو قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه كما ادعاه الاستاذ المحقق النائيني (قده) غاية الأمر انه على مختار الشيخ (قده) يكون الجزاء محذوفا ويكون مجموع الصغرى والكبرى بصورة القياس هو علة للجزاء المحذوف وعلى مختار الاستاذ المحقق النائيني (قده) يكون الجزاء هو قوله فانه على يقين من وضوئه فتكون الجملة الخبرية استعملت في مقام الجزاء ، وتكون الكبرى فقط أي قوله (ع) (ولا تنقض اليقين بالشك أبدا) علة للجزاء وكيف كان فمن حيث النتيجة لا فرق بين القولين من حيث ان لا تنقض اليقين بالشك قاعدة كلية جاءت لتدل على عم نقض اليقين بالشك كلية نعم لو أريد من اللام العهد بأن يكون اليقين في قوله (ع) (فانه على يقين من وضوئه) مقيدا لكونه متعلقا بالوضوء لا أنه يكون ذكره من باب كونه موردا للسؤال فلا يدل على اعتبار الاستصحاب بل يكون قاعدة كلية في باب الوضوء كما ذهب إليه أصحابنا المحدثون إلا ان ذلك خلاف الظاهر. بل الظاهر أن اللام للجنس أو للعهد بتجريد اليقين من اضافته فعلى ذلك تستفاد القاعدة الكلية وهي عدم جواز نقض كل يقين بما هو مرآة ، متعلق بأي حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي بالشك وهو عين الاستصحاب من غير فرق بين الاحتمالات الثلاثة في الجزاء من كونه محذوفا وهو لا يجب عليه شيء ومن كونه فانه على يقين من وضوئه ومن كونه من نفس الكبرى (أي لا تنقض اليقين بالشك أبدا) فافهم وتأمل.