إلا أنه يرد عليه إيرادان :
الأول : ان لازم ذلك اجراء الاصل المسببي مع وجود الأصل السببي حيث انه يستصحب بقاء الوضوء مع انه مسبب عن الشك في
__________________
ولا ينافي كون المورد هو ذلك فان المورد لا يخصص العموم الوارد في القضية فانه يكون من قبيل الصغرى والعموم الوارد من قبيل الكبرى ومما ذكرنا ظهر أن الجزاء للشرط هو محذوف ولا يصح أن يقال بأن قوله (ع) ، فانه (على يقين من وضوئه) توطئة للجزاء والجزاء هو قوله (ع) (ولا تنقض اليقين بالشك) حيث ان الجزاء ينبغي أن يكون بالفاء لا بالواو كما ان دعوى ان الجزاء هو قوله (ع) (فانه على يقين من وضوئه) في غير محله حيث إن الجملة الاسمية ان كانت خبرية لا تصح كونها جزاء وان كانت انشائية بمعنى أنه يجب المضي والجري العملي على اليقين السابق كما ادعاه الاستاذ المحقق النائيني (قده) وإن كان ما ذكره يصحح ترتب ولا تنقض اليقين بالشك ترتبا صحيحا إلا أن الطلب لا يستفاد من الجملة الاسمية المقصود منها الانشاء فان المتفاهم العرفي لا يستفاد من قوله (زيد معيد لصلاته) طلب اعادة الصلاة على انه لو اتفق استفادة ذلك لا يمكن استفادته في المقام لاحتياج تقدير كلمة ماض وإلا لا يستفاد من الكون على البقاء طلب ذلك.
وبالجملة استفادة العموم منوط بأمرين :
أما كون اللام للجنس : أو بتجريده عن الاضافة الى الوضوء في هذه الرواية لو أريد من اللام العهد من غير فرق بين أن يكون جواب الشرط هو الذي يستفاد من كلمة (لا) أى وان لم يستيقن انه قد نام محذوفا كما ادعاه الشيخ الانصاري (قده) وهو لا يجب شيء لشيوع ذلك في القضايا العرفية أي بحذف الجزاء ويقوم مقامه علته