الصغرى يوجب معهودية خصوص هذا اليقين فحينئذ تكون اللام في اليقين الكبرى أيضا اشارة إليه فيثبت بذلك ضرب قاعدة الاستصحاب في خصوص باب الوضوء ويلحق به باقي الطهارات من جهة عدم القول بالفصل.
فلا يمكن حينئذ اثبات الاستصحاب بالنسبة إلى ساير الابواب ، وتوهم أنه مع تسليم كون اللام للعهد يمكن أيضا الغاء الخصوصية باعتبار امكان كون قوله (وضوؤه) متعلقا بالظرف أعني (على) بمعنى أن متعلقه بما يتعلق به (على) فيكون اليقين حينئذ أيضا مطلقا فان معناه أنه استقر من قبل وضوئه على يقين فيكون اليقين في الكبرى أيضا مطلقا. مدفوع إذ على فرض كون من وضوئه متعلقا بالظرف دون اليقين ولم يكن اليقين حينئذ مقيدا بالوضوء ، ولكن حيث انه كان مسببا عن ناحية الوضوء فلا يمكن أن يكون له أيضا اطلاق يشمل غير الوضوء فيكون فيه نتيجة التقيد وهذا المقدار يكفي في عدم كون اليقين في الكبرى غير شامل لغير باب الوضوء ، كما لا يخفى ، فالحق في الجواب عن هذا الاشكال بوجهين :
الأول : كون الظاهر من اليقين في الكبرى هو مطلق اليقين لكل شيء من جهة كون ظاهره تطبيق الامام (ع) على الموارد والامام (ع) اكتفى بما هو في ذهن السائل من الكبرى وعدم اختصاصها بباب دون باب ويشهد لذلك تطبيق تلك الكبرى في موارد في غير واحد من الاخبار كما سيجىء.
الثاني :
على فرض تسليم كون اللام للعهد وكون مفاد الكبرى هو ضرب