عدم النوم وابقاؤه إذ ابقاء اليقين بعدم النوم وحيث أن عدم النوم ينطبق على عدم وجوب الوضوء عليه لما بينهما من شدة الملاءمة فيكون عدم وجوب الوضوء كناية عن عدم تحقق سببه وهو النوم محل نظر.
اذ ذلك خلاف ظاهر الرواية حيث إن ظاهرها في مقام تطبيق قوله (ع) حتى يستيقن على استصحاب الوضوء دون عدم النوم ويظهر ذلك من سؤال الراوي عن وجوب الوضوء عليه مع تحقق مرتبة منه وهو نوم الاذن فأجابه بما هو نتيجة الاستصحاب أي عدم رفع اليد من اليقين بالوضوء ما لم يعلم بتحقق رافعه الذي هو النوم والحدث.
مضافا إلى انه خلاف ما تقتضيه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء عند تحقق هذه الاحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء ولذا جرى الاصحاب على جعلها من موجبات الوضوء كما هو ظاهر.
وكيف كان فلا يضر ما ذكرنا من الاشكال في الرواية بما هو المهم لنا من صحة الاستدلال بها فانها على كل حال دالة على الاستصحاب نعم قد يشكل على الاستدلال بها لحجية الاستصحاب مطلقا بأن الاستدلال يتم لو كان الاستدلال بها لحجية الاستصحاب مطلقا بأن الاستدلال يتم لو كان المراد من اليقين في الكبرى المذكورة في كلام الامام عليهالسلام هو لام الجنس بأن يكون المعنى أنه لا يجوز نقض مطلق اليقين بالشك به ومن المعلوم أن حمل اللام على الجنس يتوقف على أن لا يكون هناك ما يصلح اشارة إليه وإلا فمع معهودية أمر في البين لا يتم الحمل على الجنس لان الوجه في الحمل على الجنس هو مقدمات الحكمة في ناحية المدخول.
ولا تتم تلك المقدمات إلا فيما اذا لم يكن قدر متيقن في البين ومعهودية بعض الافراد يوجب تيقن ذلك الفرد فلا تتم مقدمات الحكمة ولا يتم الحمل على الجنس المفروض سبق ذكر اليقين بالوضوء في