فشكك ليس بشيء) وكذا الاخبار ولست في مقام الغاء الشك وتتميم الكشف لكي تكون من الامارات وعليه لا مجال لتقديمها على الاستصحاب
__________________
أمر وجوديا كالحدث والتكلم أو عدميا كالسكوت الطويل فان جميع ذلك تجرى كلتا القاعدتين.
أما في التجاوز فانه يصدق بتجاوزه عن محله الشرعي فان محله الشرعي للتسليم قبل فعل المنافى كما أنه يصدق الفراغ بعد الاشتغال بالمنافى.
وأما إذا لم يكن شكه بعد فعل المنافى بل شك قبل فعل المنافي فالظاهر عدم جريان التجاوز لعدم تجاوزه عن محله الشرعى ولا يتحقق الفراغ اذ لو علم بالترك لأتى به وكان فى محله ثم لا يخفى هل يعتبر في القاعدتين الدخول في الغير أم لا قيل بعدم اعتباره بحمل الدخول في الغير في لسان الاخبار محمول على الغالب.
ولا يخفى أن حمل القيد على الغالب خلاف ظاهر التعبير فاذا ظاهر في الأجزاء فالحق أن يقال أن الظاهر من الأدلة في قاعدة التجاوز اعتبار الدخول في الغير لعدم صدق التجاوز إلّا بالدخول في الغير.
وأما حيث لا يتحقق معنى للتجاوز عن محله الا به ولو كان بالسكوت الطويل لو كان الشك في الجزء الأخير وهو التسليم.
وأما في الفراغ فيمكن أن يستفاد من أخبار الباب في اعتبار الدخول في الغير لرواية زرارة قال (ع) لزرارة (اذا خرجت من شىء ودخلت في غيره فشكك ليس بشىء) وقبلها رواية اسماعيل بن جابر كل شىء شك فيه مما قد جاوزه ودخل فى غيره فليمضي عليه ولا يعارض ذلك إطلاق رواية بن بكير لامكان حملها على المقيد مع فرض وحدة المطلوب ثم أنه ما المراد من (الغير) هل هو الغير المختص
![منهاج الأصول [ ج ٥ ] منهاج الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3685_minhaj-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
