الاخبار ممنوعة بل المستفاد من الاخبار أنها من الاصول حيث ان المأخوذ في موضوعها الشك كقوله (ع) (اذا خرجت من شيء ودخلت فى غيره
__________________
على بعض وإلّا لو لم يكن ترتب بينها فلا يكون الجزء المشكوك الاخير بل تكون الأجزاء عرضية وبعد الفراغ عن هذه الجهة فيكون المراد بالشك في الجزء الاخير بالنسبة إلى المركب المترتبة الاجزاء كالتسليم مثلا فتارة يعتبر فيه الموالاة وأخرى لا يعتبر فيه ذلك.
أما فيما لا يعتبر فيه الموالاة كالغسل مثلا اذا شك في جزئه الاخير كالجانب الايسر فالظاهر عدم جريان القاعدتين.
أما قاعدة التجاوز فواضح حيث أنه لم يتحقق تجاوز عن وجوده حيث أنه فرض أنه مشكوك ولا عن محله الشرعي حيث أنه فرضه فيما لم يعتبر فيه المولاة ففي أي وقت أتى به لتكون محله يعم لو عممنا المحل للعادي لامكن صدق التجاوز عن محله لكنك قد عرفت أن المستفاد من الاخبار هو المحل الشرعى.
وأما قاعدة الفراغ فجريانها محل اشكال اذ كيف يتحقق الفراغ مع كون الجزء الأخير مشكوك الوجود.
وأما اذا اعتبر فيه المولاة فلا يبعد شمول القاعدتين بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة حتى في الجزء الأخير وأما بناء على اختصاص قاعدة التجاوز في الصلاة كما لو شك في الجزء الأخير من الصلاة كالتسليم مثلا وقد دخل في التعقيب بعد الصلاة فلا مانع من جريان تلك القاعدتين لصدق التجاوز عن محله الشرعي ويصدق الفراغ بدخوله في التعقيب.
وأما لو شك فى التسليم ولم يكن داخلا في التعقيب فان كان شكه بعد صدور المنافى من غير فرق بين ما يكون المنافى عمدا وسهوا كالحدث أو عمدا لا سهوا كالتكلم كما أنه لا فرق بين أن يكون المنافى
![منهاج الأصول [ ج ٥ ] منهاج الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3685_minhaj-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
