الصفحه ٣١ : بعده بل انما هو نفس
الشك الفعلي قبل الصلاة الذي طرأت عليه الغفلة ثم تذكره بعد الصلاة فلا تجري فيه
قاعدة
الصفحه ٣٤ : من جهة المقتضي بمعنى الشك في قابلية
المستصحب في نفسه للبقاء وأخرى يكون في الواقع مع القطع ببقا
الصفحه ٣٥ : الى
جعل المماثل للحكم الثابت سابقا في ظرف الشك في بقائه بلسان التعبد به.
وعليه لا بد من أن
يكون نفس
الصفحه ٣٦ : نفس الحكم ووضعه بيد الشارع لأن الفرض ان المقتضي
للحكم كان تاما في الاقتضاء والملاك فاذا كان تاما في
الصفحه ٤٣ : والاستكشاف دون
مقام الثبوت ونفس الامر لاحتمال أن لا يكون للخصوصيات الزائلة دخل في الملاك واقعا
هذا وقد ذكر
الصفحه ٤٧ : موضوعات
الاحكام في الشبهات الحكمية لرجوع ذلك إلى الشك في نفس الموضوع المردد بين الواجد
للقيد أو هو الاعم
الصفحه ٥٠ :
نفس استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية فالشك في ذلك يرجع إلى الشك في المقتضي
لرجوعه إلى الشك في
الصفحه ٥٣ : :
الأول : ان الحكم في
باب الاوامر ليس من الامور الحقيقية وانما هو اعتباري قائم بالنفس وزمامه بيد
المعتبر
الصفحه ٦٤ : الوضوء بالشك ،
وأما لو بنينا على
أن المراد من اليقين نفسه وانه يحرم نقض اليقين بالشك ولو كان المورد هو
الصفحه ٦٧ : محذوفا وهو لا يجب عليه شيء ومن كونه فانه على يقين من وضوئه ومن
كونه من نفس الكبرى (أي لا تنقض اليقين
الصفحه ٨٠ : تكون نفس القاعدة (١) موردا للتقية فتكون
__________________
(١) وحاصله ان التقية
ليست في الكبرى
الصفحه ٨١ : نعلم اجمالا انه كان في البين تقية أما في تطبيق
القاعدة مع كونها بنفسها قاعدة واقعية وأما في نفس القاعدة
الصفحه ٨٧ : الركعة منفصلة فيكون على وجه التقية فالموضوع في القضية
المشكوكة نفسه هو الموضوع في القضية المتيقنة ثم انه
الصفحه ٩٣ : نفسها ظاهرة في الاستصحاب. وذلك ان الوجه في دلالة الرواية على تعدد
زمان الوصفين ليس إلا من جهة استفادة
الصفحه ٩٨ : والموضوعية
لعدم امكان الجمع بين اللحاظين.
ولكن لا يخفى أن
استفادة الحكمين إنما هو من نفس المعنى الذي هو لفظ