جر المستصحب إلى زمان يقطع فيه بانطباق زمان الاجمالي بنحو الاجمال فهو وإن كان مثمرا في مقام التطبيق ولكنه محتاج إلى جره في جميع الأزمنة الثلاثة المحتملة التي منها الزمان الثالث وهو غير ممكن وبدون جره كذلك لا يجوز كون البقاء التعبدي مقارنا مع زمان وجود غيره مثلا لو شك في حياة الوارث إلى زمان موت المورث مع العلم بموتهما وجهل تأريخه كان منشأ الشك كلا الأمرين أعنى الشك في امتداد الحياة والشك في تقدم موت المورث وتأخره فلم ينفع جريان الاستصحاب في إثبات الحياة إلى زمان موت المورث اذ لا يقتضي إلا إثبات الامتداد تعبدا.
أما حيثية اقتران الحياة بموت المورث من جهة تقدمه وتأخره فلا دلالة له على إلقائهما.
ثم لا يخفى أن هذا الاشكال لا يرد على معلوم تاريخ أحدهما بالخصوص لأن الشك حاصل في هذه الصورة الى زمان الواقع المعلوم بيان ذلك هو أنه في فرض العلم بتاريخ أحدهما المعين لو حكم ببقاء مجهول التاريخ الى ذلك الزمان نجزم بمقارنة بقائه التعبدي لزمان وجود الآخر.
وأما لو كان العدم معلوما ولكن المقارنة بينه وبين موت الآخر مشكوكة مثلا لو فرض عدم موت زيد الى يوم السبت ولكن يشك في حدوث موت عمر في يوم الجمعة لكي يكون مقارنا عدم موت زيد أو حدوثه يوم السبت لكي لا يكون مقارنا وحيث يكون الشك في المقارنة لا يجري الاستصحاب في المقارنة اذ المقارنة ليس لها حالة سابقة كما أن العدم ليس مشكوكا لكي يستصحب بل يستصحب عدم المقارنة أى عدم موت زيد مقارنا لموت عمر والفرض أن الأثر يترتب على المقارنة.
وأما لو كان العدم مشكوكا فيكون له حاله سابقة إلّا أن مقارنة