الصفحه ٣٨١ :
__________________
الفرض كيف تجري أصالة
الصحة في نفس وجوده مع العلم بعدم تحقق خلل من فقد شرطه أو وجود مانعة ويكون
جريانه من
الصفحه ٣٨٤ : لو كان نفس اليد سببا للملكية ولكن ليس كذلك وانما اليد سبب لاثبات الملكية
فان قلنا بأنها امارة فيكشف
الصفحه ٣٨٥ : تحت يدي ليس لي أو أقر بأنه لزيد مثلا فتسقط يده عن
الاعتبار بالنسبة إلى ملكية نفسه.
وأما بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٧ : في الحيض تقدم
على الصفات وإن كانت حاصلة من نفس الصفات لذلك البينة تقدم على اليد فظهر من ذلك
أن
الصفحه ٣٨٩ : ) حكومة
استصحاب حال اليد من كونها عادية أو أمانة على نفس اليد بتقريب أن اليد وان كانت
من الامارات التي
الصفحه ٣٩١ : ء على ما
هو المختار من رجوع التنزيل إلى نفس اليقين يجري الاستصحاب فبسقوط اليد عن الحجية
بمناط الحكومة
الصفحه ٣٩٢ : منه اذ مجرد
اقراره بالملكية السابقة لا يكذب نفسه في دعواه الملكية الفعلية وبذلك لا تزول
كاشفية يده على
الصفحه ٣٩٩ : مجال لجريان القرعة وذلك لا لقصور في
القرعة نفسها عن الجريان بل لوجود المانع وهو العلم الاجمالي بالتكليف
الصفحه ٤٠٦ : إلى الأصل السببي حاكما وبالنسبة إلى الأصل المسببى محكوما وهذا أمر غير
معقول لحكومة الشىء على نفسه.
الصفحه ٤١٣ : حجة وإلا نفس جريان الاستصحاب لا معنى لجعل الطرف بدلا الا على
القول بالاصل المثبت كما لا يخفى.
الصفحه ٤١٤ : لزوم الاتيان في
كل واحد منهما موجود والطلب في كل منهما في حد نفسه مطلق بمقتضى إطلاق الملاك وحيث
لا يمكن
الصفحه ٤١٥ : بالتكليف لا وجه لاجراء الاصول في بعض الاطراف لكى تثبت التخيير.
ولكن لا يخفى أن دليل
الاصل مطلق في حد نفسه
الصفحه ٤١٩ : الاصل الجاري في الطرف الآخر أصلا لعدم التنافي بين
مفادي نفس الاصلين فتحصل مما ذكرنا من تعارض الاستصحابين
الصفحه ٤٢٠ : الازالة والصلاة أمر ممكن في نفسه
بنحو لو فرض محالا قدرة المكلف عليهما لصار وجوب كل منهما فعليا ففي هذا