ولوازمه وملزوماته بل يختص التنزيل على خصوص المؤدي بلحاظ التعبد لاثره الشرعى بلا واسطة فالاصول من هذه الجهة نظير ما هو المشهور في
__________________
وحرمة تصرفات غيره وان كانت حرمة تصرفات الغير من الآثار المترتبة عليه بواسطة عدم كون الغير مالكا لماله الملازم لكون المال لزيد وهذه هي الجهة الموجبة بكون الامارات غير الأصول ولو لا هذه الجهة لكانت الامارات بالنسبة إلى اللوازم كالأصول من غير فرق بينهما.
نعم ذكر الأستاذ المحقق النائيني (قده) في بيان الفرق هو أن الامارات تمتاز عن الاصول من جهة الموضوع والحكم.
أما امتيازها من جهة الموضوع فهو أن الامارات تكشف عن الأحكام الواقعية وانها طريق إليها فيكون الموضوع فيها هو المكلف من حيث هو من دون تقييده بالجهل كالأحكام الواقعية وهذا بخلاف الأصول فان الموضوع فيها انما هو المكلف من حيث كونه شاكا في الحكم الواقعي.
وأما من جهة الحكم فان المجعول في الامارات هو الطريقية والوسطية في الاثبات بمعنى أن كاشفية الامارات عن مؤدياتها كشف ناقص لوجود احتمال الخلاف إلا أن الشارع تمم الكشف بمقتضى أدلة حجيتها بمعنى ألغى احتمال الخلاف وفرض المؤدى ثابتا عند قيامها واقعا فتكون الامارة بسبب أدلة حجيتها كالعلم الوجداني في كونه كاشفا عن الواقع غايته أن كشف العلم الوجداني ذاتى وكشف الامارات تعبدي مجعول من قبل الشارع وهذا بخلاف الاصول فان المجعول فيها مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل والجري على طبقه من دون لحاظ جهة الكاشفية فيها عن المؤدى فعليه يكون قيام الامارة على شيء يحرز تحقق المؤدى فيستتبع إحراز لوازمه العقلية والعادية بخلاف الأصل فان المجعول فيه ليس إلا تطبيق العملي على المؤدى والجري على طبقه من دون لحاظ الاحراز