فبعضها على نفس المؤدى وبعضها عن لوازمه وبعضها عن ملزوماته وملازماته (١) وهذا المعنى مفقود في الاصول لعدم كشفها عن المؤدى
__________________
(١) قال المحقق الخراسانى قده في الكفاية الفرق بين الامارات والاصول بأن في الامارات مثل الخبر والبينة وغير ذلك كما أنها تحكى وتخبر عن نفس المؤديات كذلك تحكي وتخبر عن لوازمها وملزوماتها مثلا لو أخبرت عن طلوع الشمس كما تحكي وتخبر عن طلوعها كذلك تحكي وتخبر عن وجود النهار.
ومنشأ ذلك أن أدلة حجيتها كما تدل على لزوم تصديقها بالإضافة إلى نفس مؤدياتها كذلك تدل على تصديقها بالاضافة إلى لوازم مؤدياتها وملزوماتها بخلاف الاصول فان أدلة حجيتها تدل على لزوم التعبد بنفس مؤدياتها من دون نظر إلى لوازمها مثلا أدلة حجية الاستصحاب إنما تدل على التعبد بنفس المتيقن السابق بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار من دون نظر إلى التعبدية في لحاظ الآثار المترتبة عليها بواسطة اللوازم العقلية أو العادية.
ولكن لا يخفى ما فيه أن صرف الحكاية عن شيء لا يكون إخبارا وحكاية عن لوازمه إلا بنحو يكون المخبر قاصدا لذلك ومع عدم تحقق القصد لا تنفع الحكاية كما أن ما ذكره الأستاذ من تعدد الحكاية يحتاج إلى إثبات ، فالحق في الفرق بين الامارات والاصول هو أن الامارات دلالتها من قبيل مداليل الألفاظ التي تكون دلالتها بملاك ظواهرها التي تكون حجيتها ببناء العقلاء بمعنى أن مداليلها الالتزامية يلتزم بها كالتزامهم واحتجاجهم بمداليل المطابقية مثلا لو أقر أحد بأنه سقى سما لغلام شخصي فيكون عند العقلاء قائلا له بمقتضى إقراره مع أن القتل ليس من مدلوله المطابقي وإنما هو مدلوله الالتزامي فعلية لو قامت البينة على أن المال الفلاني لزيد يترتب عليه جميع الآثار من جهة تصرفاته