الاستصحاب على سائر الاصول المغياة بالمعرفة وقيامه مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية إذ الالتزام يكون اليقين بعنوانه ملحوظا استقلالا في مقام التنزيل لا يناسب القول باعتبار احراز استعداد المتيقن في البقاء مقدمة لسبق النقض وتصحيحا له فالتحقيق في المقام هو ما عرفت من أن المصحح لاطلاق النقض في المقام هو تعلقه بنفس اليقين الذي هو من قبيل الامر المبرم وانه في القضية قد أخذ على وجه الطريقية لا الصفتية ملحوظ في تعلق النقض به على نحو الاستقلال بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار لا مرآة لمتعلقه وهو المتيقن ولا طريقا لايصال التنزيل إلى متعلقه كسائر العناوين الطريقية ولازم ذلك هو الذهاب إلى عموم حجية الاستصحاب في مورد الشك في الرافع والشك في المقتضي.
وبالجملة أن التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع لا يساعد عليه الدليل وان أخبار الباب مطلقة لا يفرق بين المقتضي والرافع مع أنه لم يعهد من أحد هذا التفصيل في الفقه من أول باب الطهارات إلى آخر الديات كما يظهر للمتبع.
فان قلت بناء على ما ذكرت يصير المعنى نقض نفس اليقين بالشك كما هو ظاهر لا نقض المتيقن بالشك قلت نعم لا بد وأن يكون النقض باعتبار نفس اليقين دون المتيقن لان المتيقن من حيث ذاته لا يصح بنسبة النقض إليه.
فانه لا يصح أن يقال نقض الحجر أو نقض الوجوب أو نقض حياة زيد بالشك بها بخلاف نقض اليقين بالشك فلا بد أن يؤخذ لفظ اليقين في ظرف متعلقه فيصح اسناد النقض باعتباره وطريق أخذه أما أن يكون استقلاليا بمعنى تعلق النقض به بملاحظة نفسه وأما أن يكون آليا ومرآة لمتعلقه به وكلا الجهتين يمكن اعتبارهما فان قلت على الوجه