اضافة النقض اليه فيشبه النقض المستعمل في أمثال الغزل والحبل.
ولذا لا يضاف النقض إلى غيره كالقطع والعلم فعليه لا يفرق بين أن يكون متعلقا بما فيه اقتضاء الثبوت والبقاء وبين أن يكون متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء فعليه لا مانع من دعوى اطلاق أخبار الباب لكل من مورد اليقين لوجود مقتضى البقاء المتيقن في مورد الشك فيه.
ومما ذكرنا يظهر اشكال التقريب الثاني حيث أنه مبني على كون اليقين في القضية ملحوظا بنحو الطريقية إلى المتيقن بلحاظ الآثار المترتبة عليه لا ملحوظا مستقلا على وجه العنوانية إلا أنه خلاف الظاهر مما يقتضيه ظهور القضية في كون المتيقن المأخوذ فيه كون اليقين ملحوظا في مقام اضافة النقض إليه على نحو الاستقلال إذ هو مقتضى جميع العناوين المأخوذة في القضية من حيث ظهور كل عنوان في الحكاية عن ارادة معناه مستقلا على انه يلزم عدم قيامه مقام العلم الموضوعي ولو كان على وجه الطريقية بنحو تمام الموضوع أو جزئه وعدم حكومته على سائر الاصول.
وعليه ان كل من التزم بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي ولو على وجه الطريقية وحكومته على سائر الاصول كالشيخ (قده) فلازمه أن يلتزم بأن اليقين في لا تنقض ملحوظا في تعلق النقض به على وجه الاستقلال.
ودعوى بعض الاعاظم (قده) بعد التزامه في المقام برجوع النهي عن نقض اليقين في القضية إلى وجوب ترتيب آثار المتيقن المترتب عليه لاجل اليقين التزم بالتفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي والتزم بحكومة الاستصحاب على الاصول المغياة بالعلم والمعرفة وقيامه مقام العلم الموضوعي ممنوعة إذ مع التزامه بذلك كيف يصحح حكومة
![منهاج الأصول [ ج ٥ ] منهاج الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3685_minhaj-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
