الصفحه ٢٨٣ : تكرم
فساقهم» وكان الفاسق مجملا من حيث شموله لمرتكب الصغيرة ، فذهب قدسسره إلى انّ العام حجة في ذلك
الصفحه ٢٩٤ : تخصيصه
بالمفهوم المخالف خلاف ، ثم بين قدسسره كبرى كلية لا ترجع إلى محصل وهي : انه لو كان كل من عموم
الصفحه ٢٩٧ :
المفهوم ، فانتفاؤه
مستلزم لانتفاء ملزومه وهو الحكم المذكور في المنطوق لا محالة ، من دون حاجة إلى
الصفحه ٢٠٢ : أفاده
، ولنا فيه مواقع للنظر.
اما : أولا :
فلأنّ ما أفاده من استحالة رجوع القيد إلى العموم لكونه
الصفحه ٢٢٨ : : بالحل ،
فانّ ما ذكره من الإشكال انما يتم لو كانت الحياة مضافة إلى الدنيا ، وهو أول
الكلام ، بل الظاهر
الصفحه ٢٩١ : فانّ الضمير بمنزلة الإشارة إلى لفظ بما له من المعنى ، فإذا أراد المتكلم
منه حين تكلمه به معنى فالظاهر
الصفحه ٤٩ : بدّ له من دليل خاص ، والشيخ الكبير ناظر إلى مرحلة إمكانه لا إلى مرحلة
الإثبات ووقوعه ، فانّ صحة الصلاة
الصفحه ١٥١ : العقاب ثابت على التقديرين ، فالعقل حينئذ من باب الإرشاد يلزم العبد
بالخروج واختيار أقل المحذورين ، نظير
الصفحه ٢٢٥ :
، بل لا بدّ فيه من التفصيل ، ولذا ذكرنا انه وسط بين مفهوم الشرط والوصف.
وبالجملة ثبوت
مفهوم الغاية
الصفحه ٣٠٣ : ء العرف والعقلاء على
تفهيم مراداتهم بالظهور المستند إلى الوضع أو إلى قرائن عامة التي منها الإطلاق
ومقدمات
الصفحه ٢٨٩ : المرحلة
الثانية وهي إمكان توجيه الخطاب إلى المعدومين واستحالته فكذلك ، لأنه ان أريد من
الخطاب معناه
الصفحه ١٩١ :
الالتزامية المستندة إلى الوضع أو إلى القرينة عامة فهي المفهوم ، فالمتصف بعنوان
المفهوم هي الحصة الخاصة من
الصفحه ٣٥٣ : بين ان يكون جميع
آثارها ، أو خصوص الظاهرة منها إلى غير ذلك من الموارد ، وليس محل البحث عنها علم
الأصول
الصفحه ٧٩ : إلى كل واحد من المكلفين مشروطا بعدم إتيان غيره بالواجب.
وكأنّ الميرزا قدسسره ارتضاه ثبوتا وإمكانا
الصفحه ٨٢ : خارجا كالصوم ،
فانّ وقت وجوبه من طلوع الفجر إلى الغروب وظرف العمل أيضا ذلك من دون زيادة ، وقد
يكون موسعا