وامّا إذا لم يكن للدليل المقيد إطلاق كما في دليل اعتبار الطمأنينة في الصلاة الّذي هو الإجماع ، فان كان لدليل الواجب إطلاق يؤخذ به ، فيثبت به وجوب العمل عند تعذر القيد أيضا ، فيجب الصلاة بغير طمأنينة إذا تعذرت الطمأنينة. وهذا المعنى هو الّذي طبقه الآخوند على تقييد الواجب بالزمان ، ففي هذه الصورة يستفاد وجوب العمل بعد الوقت من نفس إطلاق دليل الواجب ، إلّا انّ تسميته حينئذ بالقضاء غير خالية عن المسامحة ، ومن الواضح عدم جريان ذلك في التقييد بالقرينة المتصلة.
ثم انه إذا شككنا في وجوب القضاء لشبهة حكمية ، فان كان لدليل الواجب إطلاق يثبت به وجوب الإتيان به في خارج الوقت فهو ، وإلّا فان ثبت ذلك بدليل اجتهادي كما ورد النص على وجوب قضاء الصوم المعين المنذور يؤخذ به ، وإلا فهل يمكن إثبات وجوبه بعد الوقت بالاستصحاب أم لا؟
الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنّ الشاك في البقاء تارة : يعلم بأنّ الواجب في الوقت كان بنحو وحدة المطلوب إلّا انه يحتمل حدوث تكليف آخر بعد سقوطه ، وأخرى : يحتمل ان يكون نفس التكليف الأول باقيا لاحتمال كونه من قبيل تعدد المطلوب. واما الاستصحاب على الأول فهو من الكلي القسم الثالث ، وهو غير جار على ما بين في محله ، وامّا على الأول فحيث لم يحرز فيه اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ، لأنّ المستصحب متحد مع المتيقن لو كان الواجب في الوقت بنحو تعدد المطلوب ، واما لو كان بنحو وحدة المطلوب فهو أمر حادث مغاير له ولا يجري الاستصحاب ما لم يحرز الاتحاد.
وهذا نظير ما لو علم وجوب إكرام زيد ولكن شككنا في انّ وجوبه هل هو من قبيل تعدد المطلوب بان يكون الواجب إكرام العالم من دون دخل لخصوصية الزيدية فيه ، غايته انّ إكرام خصوص زيد بما هو زيد واجب آخر ، فإذا تعذر