بأنّ الملاك لا بدّ من استكشافه من الخطاب ، ولا يمكن العكس عادة ، إلّا انّ هذا الوجه على تقدير صحته جار فيما نحن فيه ، فانّ الملاك في المهم قابل للاستيفاء عند عصيان الأهم في ظرفه.
ثانيهما : وهو الصحيح انّ الضرورات تتقدر بقدرها ، فإذا ارتفع التزاحم برفع اليد عن إطلاق الخطاب بالأهم لا وجه لرفع اليد عن أصله ، وهذا أيضا جار في المقام ، فانّ التزاحم يرتفع باشتراط الخطاب بالمهم بوصف التعقب.
وما أفاده قدسسره من انّ الاشتراط والترتب انما هو لدخل عصيان الأهم في قدرة المكلف على المهم ، واضح الفساد ، فانّ المكلف في نفسه قادر على الإتيان بكل منهما في نفسه ، وانما لا يتمكن من الجمع بينهما ، والالتزام بالترتب انما هو لرفع غائلة طلب الجمع بين ضدين ، ومن الواضح انه يرتفع في المقام باشتراط التكليف بالمهم بعنوان التعقب بالعصيان كما هو واضح.
وبما ذكرناه ظهر انّ الشرط ليس إلّا عصيان نفس الخطاب بالأهم لا عصيان الخطاب بحفظ القدرة ، وذلك لأنه ليس خطابا شرعيا على ما عرفت الحال فيه في المقدمات المفوتة.
القسم الثاني : من أقسام التزاحم أن يكون الواجب متوقفا على فعل محرم أو ترك واجب ، فان كانا متساويين من حيث الأهمية يثبت التخيير على المختار ، ويتعين ترك الحرام على مسلك الميرزا لتقدمه على إتيان الواجب.
وامّا لو كان الواجب أهم من المحرم فالمختار سقوط المقدمة المفروض كونها منحصرة في الحرمة ، إذ يستحيل الأمر بذي المقدمة مع حرمة مقدمته ، فلا يبقى إلّا تكليف واحد ، فيخرج عن موضوع التزاحم. وعلى مسلك الميرزا قدسسره كلا الحكمين ثابتان إلّا انّ الواجب يتقدم على الحرام لأهميته المفروضة.
وعلى التقديرين فهل يمكن النهي عن المقدمة مشروطا بعصيان ذيها في ظرفه