أيضا ، فانها تكون راجحة بالنذر.
والظاهر انّ إيراده غير وارد ، وذلك لأنّ مراد السيد قدسسره وغيره من الرجحان في ظرف العمل ليس الرجحان الناشئ من قبل النذر ، بل المراد به الرجحان الثابت ولو بعد النذر غايته انّ ثبوته يحتاج إلى دليل ، وقد يكون الدليل عليه نفس ما دل على صحة النذر إذا تعلق به كما في المقام ، فإشكاله قدسسره على السيد غير وارد.
إلّا انّ ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة.
الثالث ـ وهو الصحيح ، الالتزام بالتخصيص وانّ الرجحان معتبر في متعلق النذر إلّا في الموردين ولا بأس بذلك.
التمسك بالعامّ لإثبات التخصص
ثم انه قد تكرر منا انّ الأصول اللفظية حجة في مثبتاتها ، وعليه فإذا ورد عام وورد خاص أيضا وشككنا في كونه مخصصا له مثلا ورد «أكرم علماء البلد» وقال «لا تكرم زيدا» وتردد بين زيد العالم والجاهل ، فيتمسك بأصالة العموم في وجوب إكرام زيد العالم ، ولازمه ثبوت الحرمة لإكرام زيد الجاهل. ونظير هذا ما إذا قامت البينة على طهارة أحد الإناءين معينا المعلوم نجاسة أحدهما ، فانه يثبت به نجاسة الإناء الآخر ، وهذا واضح.
وامّا إذا علمنا حكم فرد وانه خارج عن حكم العام ولكن شككنا في انّ خروجه بنحو يوجب التخصيص في العام ، أو بنحو التخصص ، مثلا لو علمنا بأنّ زيدا يحرم إكرامه ولكن شككنا في انه عالم يحرم إكرامه ليكون تخصيصا في دليل إكرام العلماء ، أو انه جاهل يحرم إكرامه ليكون تخصصا ، فهل يمكن في مثل ذلك التمسك بأصالة العموم والحكم بجهله ليترتب عليه آثاره لو كان له آثار أم لا؟