بالتسبب وان لم يكن هذا التعبير خاليا عن المسامحة ، وهذا هو المورد للنزاع في أنّ النهي المولوي فيه يدل على الفساد ، أو على الصحة أو لا يدل على شيء منهما؟
فنقول : غاية ما يمكن ان يقال في تقريب دلالته على الفساد هو ما ذكره الميرزا قدسسره وتقدم بيانه من انه إذا تعلق النهي بمعاملة فلا محالة يكون المكلف ممنوعا عنها ، نظير موارد تعلق حق الغير بالمبيع ، فكما انّ المنع هنا يوجب فساد البيع كذلك في المقام.
ونقول : أولا : قياس المقام بموارد الحجر الشرعي قياس مع الفارق ، فانّ ملكية المالك هناك ليست ملكية تامة ، وانما هي ملكية ناقصة لكون المال متعلقا لحق الغير ، بخلاف المقام الّذي يكون المالك فيه تام الملكية.
وثانيا : انا انما نقول بفساد البيع هناك من جهة ورود الدليل على فساده لا من جهة الملازمة الفعلية بين الممنوعية والفساد ، ولذا في جملة من موارد كون المال متعلقا لحق الغير من قبيل الموقوفات ومورد اشتراط عدم البيع في ضمن العقد اللازم نقول بنفوذ البيع وجوازه مع ثبوت الحرمة المولوية ، أو كون المال متعلقا لحق الغير ، غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط للشارط بعد تحقق البيع ومخالفة الشرط.
وبالجملة مورد كلامنا هو الملازمة بين الحرمة المولوية وفساد المعاملة ، وهي غير ثابتة ، ولذا يجوز ان يصرح بنهي المولى عن معاملة مولويا ، ويصرح بنفوذها إذا أوجدها المكلف.
فتلخص من جميع ما تقدم انّ النهي المولوي لا يدل على الفساد في المعاملات أصلا.
ثم انه نسب القول بدلالة النهي على الصحة في المعاملات إلى أبي حنيفة بدعوى : انّ متعلق النهي لا بدّ وان يكون مقدورا ، فإذا لم تكن المعاملة صحيحة لا