حينئذ إذا خالف العبد ، وليس له عذر.
وأخرى : يراد بحجيته كونه موجبا لسقوط العام عن الحجية وعدم كون العموم مرادا جديا للمتكلم ، وهذه الجهة غير متوقفة إلّا على وصول نفس الكبرى ، ففي المثال يستفاد من الخاصّ انّ المراد الجدي من كل عالم هو العالم غير الفاسق ، فتنحصر حجيته فيه ، فإذا شك في انطباق الفاسق على شخص لا محالة يشك في انطباق ما أريد من العام عليه أيضا ، ومعه كيف يصح التمسك به؟!
ثم انّ الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية مما لا يكاد يخفى ، فانّ إجمال المخصص هناك انما كان في مرحلة الجعل وكان المجهول مرددا بين الوسيع والضيق ، ولذا قلنا بتخصيص العام بالمقدار المتيقن من الخاصّ ، واما في الزائد فالعام حجة لعدم قيام حجة أخرى على خلافها.
وهذا بخلاف المقام الّذي لا إجمال للمخصص في مرحلة الجعل ، وانما الإجمال من حيث الانطباق ، إذ لا نشك في ما هو المراد من الفاسق في المخصص أصلا وانّ العام قد قيد إطلاقه وسريانه بغير الفاسق الواقعي فتأمل ، غايته نشك في انطباقه على فرد إذ من الواضح انّ الموضوع في القضايا الحقيقية ليس هو الافراد الخارجية ، وهكذا في القضايا الخارجية في أمثال المقام مثل قولك «أكرم جميع جيراني» بل كثيرا ما لا يعرف الحاكم الافراد ولا مقدارها أصلا ، فتأمل.
وبالجملة : الفرق بين الشبهة المفهومية في دوران امر المخصص بين الأقل والأكثر وبين الشبهة المصداقية فيما إذا كان للمخصص افراد متيقنة وافراد مشكوكة بحيث يظهر به الجواب عن استدلال القائل بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية هو : انّ الحجية تارة : تكون في مقام العمل ، وأخرى : في مقام الاستناد والإفتاء ، والأولى متقومة بوصول الحكم صغرى وكبرى ، فلو لم يحرز حرمة شرب الخمر أو خمرية المائع المعيّن لا تكون حرمته منجزة. وامّا الثانية فغير متوقفة على