اجتماع الأمر والنهي
لا بدّ من التعرض لأمور :
الأول : انّ محل البحث انما هو ما إذا كان عنوانان يتعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي ، وكان العنوانان متحدين خارجا نحو اتحاد ولو بالمسامحة العرفية على ما سنبينه إن شاء الله.
وبعبارة أخرى : يكون المصداق الواحد مصداقا للعنوانين ، فيقع الكلام في انّه هل يسري كل من الأمر والنهي إلى ما تعلق به الآخر ليقع المعارضة بين إطلاقيهما ، لاستحالة اتصاف الفعل الواحد بحكمين متضادين وكونه محبوبا ، ومبغوضا ، أو لا يسري شيء منهما إلى ما تعلق به الآخر ، إمّا من جهة انّ ما يتعلق به التكليف انما هو العنوانان وهما متغايران ، والفرد الخارجي لا يتعلق به التكليف ، واما لما ذكره بعض وسنبينه إن شاء الله من كون الفرد الخارجي متعددا بالدقة العقلية وان كان متحدا عرفا فلا يلزم من ثبوت الحكمين اجتماع الضدين؟
وبهذا ظهر : انه لا جامع بين مسألتنا ومسألة النهي في العبادة أصلا ، فانّ الكلام في المقام انما هو في السراية وعدمها ، وهناك بعد الفراغ عن ذلك في كونه موجبا للفساد وعدمه. نعم لو قلنا فيما نحن فيه بامتناع الاجتماع وقدمنا جانب الحرمة يكون من صغريات ذلك البحث.
الثاني : وقع الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية ، وقد ذكر الآخوند (١) انّ فيها الجهات
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٣٦.
![دراسات في علم الأصول [ ج ٢ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3673_dirasat-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
