وعصيان الأمر بالأهم متأخر عن نفس الأمر بالأهم كذلك.
وبالجملة القائل بالترتب يدعى :
أولا : انّ المعجز عن المهم ليس نفس الأمر بالأهم ، بل امتثاله معجز عنه.
وثانيا : انّ عصيان الأمر بالأهم مأخوذ في الأمر بالمهم بنحو الشرط المقارن لا المتأخر ولا المتقدم.
وثالثا : انّ الأمر بالأهم وعصيانه والأمر بالمهم وامتثاله أو عصيانه كلها متقارنة زمانا.
وملخص الكلام في المقدمات :
امّا المقدمة الأولى : فهي انه لو كانت القدرة مأخوذة في دليل الواجب المزاحم بالأهم فيسقط وجوبه رأسا ، كما في صرف الماء المنحصر في الوضوء دون حفظ النّفس المحترمة ، فإنّه عند العجز الشرعي لا يكون له ملاك أصلا.
وامّا في القدرة العقلية فإطلاق الخطاب بالأهم باق على حاله بحكم العقل ، وإطلاق الأمر بالمهم تقيد بصورة عصيان الأهم.
امّا المقدمة الثانية : فهي انّ زمان امتثال الأمر أو عصيانه لا بدّ وان يكون متحدا مع زمان ثبوت الأمر ، ولا معنى لامتثال الأمر المعدوم ولا لعصيانه ، وعليه فزمان الأمر بالأهم متحد مع زمان عصيانه ، كما انّ الأمر بالمهم مقارن مع عصيانه أو امتثاله.
امّا المقدمة الثالثة : فهي انّ الشرط للأمر بالمهم انما هو العصيان المقارن دون غيره من المتقدم أو المتأخر ، أمّا الأمر المتقدم فهو أجنبي عن المتزاحمين ، إذ لا مزاحمة بين الأمر بأحد الضدين في وقت والأمر بضده الآخر في وقت آخر ، فعصيانه أجنبي عنه. وامّا الشرط المتأخر فهو وان كان معقولا في نفسه إلّا انه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات ، وليس في المقام ما يدل عليه.
![دراسات في علم الأصول [ ج ٢ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3673_dirasat-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
