ثم انّ في المقام إشكال ذكر في مبحث الترتب والأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم ، نشير إليه وإلى جوابه هنا ، وتفصيل القول فيه موكول إلى محله.
وحاصل الإشكال : انه لو ثبت الأمر بكل من الواجبين مشروطا بترك الآخر ، فعند تركهما معا يكون التكليفان كلاهما فعليا ، ونتيجته طلب الضدين ، وهو محال.
والجواب عنه : انّ نتيجة الخطابين المشروطين ليس إلّا عدم الرضا بالجمع في الترك لا طلب الجمع في الفعل ، ومن الواضح انّ أحد الأمرين ليس نقيضا للآخر ، فإنّ نقيض الجمع في الفعل عدم الجمع في الفعل ، بل يتحقق ترك الجمع في الترك بإتيان أحد الفعلين ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في بحث الترتب.
والحاصل : انّ هذا التخيير من فروع الترتب ، بل هو ترتب من طرفين ، بخلاف الترتب في الأهم والمهم فانّه ترتب من طرف واحد ، فلو صححنا الترتب يصح ذلك أيضا.
فيقع الكلام في ثمرة القولين ، وقد ذكر الميرزا وجوها.
منها : تعدد العقاب عند تركهما معا على الثاني ، فإنه عصيان لتكليفين فعليين كما هو ظاهر ، ووحدته على الأول ، لأنه بتركهما معا يتحقق عصيان التكليف الواحد التخييري.
ومنها : ما ذكره الميرزا قدسسره أيضا فيما إذا احتمل أهمية أحد الوجوبين ، فإنّه على الأول يكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي ، فيجري فيه الخلاف المعروف من الرجوع فيه إلى البراءة أو إلى الاشتغال ، وعلى الثاني لا بدّ من القول بالتعيين لأنّ إطلاق خطاب ما لا يحتمل أهميته قد قيد على التقديرين ، بخلاف خطاب ما يحتمل أهميته فإنّ تقيده غير معلوم ، والعقل يستقل فيه بالاشتغال.
![دراسات في علم الأصول [ ج ٢ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3673_dirasat-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
