البحث في دراسات في علم الأصول
٣٢٥/٢١١ الصفحه ١٣٦ : ، كما في التوصيف
والإضافة ، ويضم إلى ذلك ما اخترناه من انّ المأخوذ في المشتقات انما هو مفهوم
الشيء لا
الصفحه ١٤٨ : عرضا نظير من نظر إلى مكتوب دفعة.
وقد استدلوا على
ذلك بأمور.
منها : ما يرى في
العرف من انه يقول أحد
الصفحه ١٦٤ : يَشاءَ اللهُ)(١) فالمراد منه ظاهر بعد ما بيّناه ، فانّ معنى مشيئته
بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية للعبد
الصفحه ١٨٠ :
وانحصار ذلك
بالفعل الماضي والمضارع المتلو لأداة الشرط الّذي يرجع إلى الماضي أيضا ، ولو كان
الصفحه ١٨١ : التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه إلّا بإضافته
إلى المولى بخلاف التوصّلي ، وكلامه غير خال عن المسامحة ، فانّ في
الصفحه ١٨٤ : أحد إنسانا
إلى الطيران إلى السماء ، كذلك لا يعقل البعث التشريعي نحو امر غير مقدور للمكلّف
، وعليه
الصفحه ١٨٨ : الأمر ، وهذا نظير اشتراط وجوب الصوم على
المرأة بان لا تحيض إلى آخر اليوم ، فإذا حاضت قبل الغروب بآن يكشف
الصفحه ١٩٦ : ، من انّ كلّ أمر يدعو إلى ما تعلّق به ذاتا ، فإذا فرضنا
تعلّقه بالعمل بقصد الأمر فلازمه داعويّته إلى
الصفحه ٢٠٦ : التوصّليات والتعبّديات ، وهو أجنبي عن التعبّدية فالمولى
لمصلحة راجعة إلى نفسه كما في الموالي العرفية أو إلى
الصفحه ٢١٦ : فربما يستدل عليه بقوله عزّ شأنه : (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(١) ، وقوله تعالى
الصفحه ٢١٩ :
بالإضافة إلى الإتيان في الزمان الثالث ، وهكذا.
والجواب عنه واضح
، فانّ المسارعة لا تصدق عرفا إذا لم يؤت
الصفحه ٢٢٢ : إذا كان
الغرض من الأمر مصلحة عائدة إلى الأمر فيمكن القول ببقاء الفرض ما لم يستوف الأمر
مصلحته وان
الصفحه ٢٣٠ : أو البدن تحقق الشرط في الصلاة حتى لو
انكشف الخلاف لزم اقتضائه لذلك فيما إذا استندنا إلى الأصل في
الصفحه ٢٣١ : الخلاف ، كما يحكم بالاكتفاء بالصلاة المأتي بها في الثوب المتنجس ، أو مع
نجاسة البدن مستندا في طهارته إلى
الصفحه ٢٣٩ :
كان السلوك إلى
آخر العمر ، وهذا هو التصويب المجمع على بطلانه ، غاية الأمر انه فرق بين الانقلاب