الأمر الثاني :
في تعريف علم الأصول
عرّفه القوم بأنه : «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية» وقد ذهب المحقق الخراسانيّ (١) إلى قصور هذا التعريف ، وأضاف إليه قوله : «أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل» فيقع الكلام في جهتين :
إحداهما : في وجه الإشكال على تعريف القوم وإضافة هذا الذيل إليه.
والأخرى : في تحقيق أصل المطلب.
[الجهة الأولى :
الظاهر ان الإشكال ناشئ من تخيّل كون المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل وهو قوله : «اعلم ان المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي» (٢) فانه لو لم يكن المراد منه خصوص الواقعي لم يكن وجه لجعله مقسما للاقسام الثلاثة ، إذ الحكم الظاهري دائما يكون متيقنا إلّا في موارد نادرة مثل موارد الأصول العقليّة والظن الانسدادي
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٩.
(٢) الرسائل ـ ص ٣.
![دراسات في علم الأصول [ ج ١ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3672_dirasat-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
