فما في الكفاية من تفسيره بالقول المخصوص (١) لا وجه له ، ولا يهمنا انّ استعمالها في المعاني الأخر هل هو حقيقة أو مجاز ، بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أصلا.
الجهة الثانية :
اعتبر بعضهم في صدق الأمر العلو والاستعلاء. أما العلو ، فهو معتبر يقينا ، ولذا يتأذى الإنسان لو قال له السافل أو المساوي أمرك بكذا ، وأما الاستعلاء فان أريد به المولوية ، فهو أيضا معتبر ، إذ لو لم يكن الأمر في مقام المولوية بل كان في مقام الشفاعة أو المزاح أو غير ذلك يكون ما أتى به مصداقا لتلك العناوين ، والشاهد على ذلك خبر بريدة ، وان أريد منه الجبروتية ، فهو غير معتبر في صدق الأمر قطعا ، بداهة صدق الأمر ولو أمر المولى عبده مؤدبا في غاية الخضوع والأدب.
الجهة الثالثة :
الأمر حقيقة في الوجوب على النحو الّذي نبيّنه في الطلب المبرز ، لما عرفت انّ الطلب المبرز بأنحاء الإبراز هي مصاديقه ، فيلحقه حكمها ، فان كانت تلك الصيغ المبرزة للطلب للوجوب فكذلك لفظ الأمر ، وان لم تكن للوجوب فكذلك المادة ، وسنبيّن إن شاء الله تعالى انها للوجوب بنحو نتعرض له إن شاء الله تعالى ، فالأمر أيضا كذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٩٠.
![دراسات في علم الأصول [ ج ١ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3672_dirasat-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
