على الإثم على ما يستفاد من الآية الشريفة ، والمراد من التعاون ان يقيم جماعة معصية واحدة بحيث لا يقدر على إيجادها واحد منهم ، كما لو اشتركوا في قتل مؤمن مثلا.
وثالثا : انه لو سلّمنا حرمة الإعانة على الإثم ، فانما هي في إعانة الغير على الإثم لا في إعانة الإنسان نفسه على المعصية ، والظاهر انه لا يمكن الالتزام بحرمة إعانة النّفس على الإثم ، وإلّا فلا بدّ من تحقق معاصي عديدة وعقابات متعددة عند الإتيان بحرام واحد ، فالحرمة النفسيّة غير ثابتة في مفروض المقام كما لم تثبت الحرمة الغيرية.
هذا كلّه في مقدّمة الحرام.
٣٦٤
![دراسات في علم الأصول [ ج ١ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3672_dirasat-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
