ثمرة القول بوجوب المقدمة
ثم انه هل يترتب على القول بوجوب المقدمة شرعا أثر عملي أم لا؟ الظاهر هو الثاني ، لبطلان جميع الثمرات التي يوهم ترتبها عليه وهي كما يلي.
الأولى : ما في الكفاية (١) من انّ ثمرة البحث الأصولي وهو البحث عما يقع في طريق الاستنباط هو كبرى كلية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا ، وفي المقام نتيجة البحث هو وجوب المقدمة ، فإذا انضم إليه الصغرى وقلنا هذا مقدمة للواجب الفلاني ومقدمة الواجب واجبة ، يحكم بوجوبه لا محالة.
وفيه : انه لا يترتب على ذلك ثمر عملي بعد ثبوت اللابدية للمقدمة عقلا ، فلا يقاس المقام ببقية الأحكام كوجوب الصلاة مثلا ، فانه ان ثبتت يؤتي بها وإلّا فلا ، وهذا بخلاف وجوب المقدّمة.
الثانية : فساد العبادة المضادة لواجب أهم كالصلاة والانتهاء له ، فانها تبطل بناء على وجوب المقدمة لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
وقد عرفت الجواب عنه.
الثالثة : انّ الثمرة تظهر في ما لو نذر ان يعطي درهما لمن أتى بواجب ، فانه يبرأ من نذره إذا أعطى لمن أتى بمقدمة الواجب بناء على وجوبها ، بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها.
وفيه : أولا : انه لو قلنا بوجوب المقدمة فالواجب منها خصوص الموصلة ،
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٩٦.