ذلك ، فانه ليس غرضه من امر كل منهم بذلك سد باب العدم من قبله ، وانما غرضه طبخ الطعام الّذي لا يترتب على جميع المقدمات.
وإذا كان الغرض كذلك فلا محالة ينحصر الواجب بخصوص المقدمة الموصلة ، وان شئت فعبر عنها بالعلّة التامّة وان كانت العبارة غير خالية عن المسامحة.
ومنها : ما ذكره في الكفاية (١) أيضا ، وحاصله : انه لو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بعد بذيها فيكون التكليف بها ساقطا لا محالة ، ولا بدّ ان يكون سقوطه بالإطاعة كما هو المطلوب ، أو بالعصيان ، أو بزوال الموضوع ، أو بحصول الغرض ، وعلى الأول يثبت المطلوب ، والوسطان غير محتملين ، وعلى الرابع لا بدّ من ان يكون مطلوبا ، لأنّ الوافي بالغرض يؤمر به لو لا المانع.
والجواب عن ذلك.
أولا : بالنقض بما إذا شرع المكلف في الواجب التدريجي وأتى ببعض إجزاءه ، فانه تجري فيه الشقوق المتقدمة.
وثانيا : الحل في الجميع هو انّ الإطاعة والسقوط فيها يكون مراعى على الإتيان ببقية الاجزاء بنحو الشرط المتأخر ، فان أتى بها المكلف يستكشف سقوط التكليف من الأول بالإطاعة ، وإلّا فيستكشف عدم كون ما أتى به مصداقا للمأمور به من أول الأمر ، وهذا واضح.
ومما أورد على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ما ذكره المحقق النائيني من الدور ، ويمكن تقريبه بوجهين :
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٨٦.