وبهذا ظهر الجواب عن الميرزا القمي ، إذ عرفت أنه لا حاجة في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري ، ونعبر بالمقدم ليكون أعم إلى الوجوب فكيف بالخطاب المستقل ، ويؤيد ما ذكرناه الروايات الواردة في ترتب الثواب على الإتيان ببعض المقدمات كالمشي إلى زيارة الحسين عليهالسلام أو إلى الحج ونحو ذلك.
ثم انه استشكل في الطهارات الثلاث من جهات :
أحدها : انّ الأمر الغيري يكون توصليا ، فمن أين نشأت عبادية الوضوء والغسل والتيمم؟! ثانيها : انّ ظاهر بعض الاخبار ترتب الثواب عليها ، كما ورد في الوضوء «انّ الوضوء على الوضوء عشر حسنات» (١) إلى غير ذلك.
اما الجواب عن الجهة الثانية فقد ظهر بما تقدم.
واما الجهة الأولى فأجيب عنها بوجوه :
منها : ما في الكفاية من انها عبادات ذاتية (٢) ، وليست عباديتها لأجل امرها الغيري ، بل العبادة بما هي كذلك تكون مقدمة للصلاة مثلا نظير امر الوالد بصلاة الليل أو نذرها.
وقد أشكل المحقق النائيني (٣) عليه بوجوه :
الأول : انّ الاستحباب الذاتي ان تم فإنما يتم في الغسل والوضوء ، ولا دليل عليه في التيمم.
وفيه : انه ورد في الحديث «انّ التراب أحد الطهورين» وفي خبر آخر
__________________
(١) الكافي ـ ج ٣ ـ ص ٧٢.
(٢) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٧٧.
(٣) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ١٧٥.
![دراسات في علم الأصول [ ج ١ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3672_dirasat-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
