الوجوب العيني هو لزوم الإتيان بالمأمور به سواء أتى به شخص آخر أم لم يأت ، فمقتضى إطلاق دليل الواجب في مدلوله الالتزامي هو ذلك لا اللزوم على تقدير خاص دون تقدير ، فإذا ثبت هذا اللازم يثبت ملزومه أيضا ، وهو كون الوجوب نفسيا وعينيا وتعينيا لأنه ملزومه المساوي لما ذكرنا انّ الأصول اللفظية حجة في مداليلها الالتزامية ولا تنحصر حجيّتها بمداليلها المطابقية.
٢١١
![دراسات في علم الأصول [ ج ١ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3672_dirasat-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
