فعقدا له على أختين في آن واحد فيدور الأمر بين القول بصحّتهما معا ، أو فسادهما معا ، أو صحّة أحد العقدين معينا دون الآخر ، أو صحّة إحداهما لا بعينه وفساد الآخر ، ولا خامس.
اما صحتهما معا فهي خلف واضح ، وصحّة أحدهما المعين ترجيح بلا مرجّح ، واحدهما لا بعينه ان رجع تعينه إلى اختيار الزوج فلا دليل عليه ، وان لم يرجع إلى ذلك فلا معنى له ، لأنه لا وجود للواحد الغير المعين ، فيتعيّن بطلانهما معا.
الثانية : ان ظاهر قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(١) وان كان حرمة بنت الزوجة الفعليّة لا بنت من كانت زوجة ، إلّا ان لازم ذلك هو جواز تزويج الرّجل بنت زوجته المطلّقة المولودة لها بعد طلاقها وتزوّجها من رجل آخر ، ولم يلتزم الفقهاء بذلك ، ولذا لا بدّ من رفع اليد عن ذلك الظهور ، وكذلك تسالموا على حرمة تزويج أم الزوجة التي صارت أم الزوجة للشخص بعد طلاق البنت ، ولا بدّ ان يفرض ذلك في الرضاع ، ولا يعقل في الولادة بان يفرض ان للإنسان زوجة صغيرة وبعد طلاقها ارتضعت من امرأة فتتصف المرضعة بأنها أم زوجة هذا الرّجل لكن لا زوجته الفعلية ، بل ما انقضت عنها الزوجية.
إذا عرفت المقدمتين. نقول : في الفرض لو فرضنا ان حرمة تزويج أم الزوجة وبنت الزوجة تكون في الجمع بينهما لا حرمة عينيّة ، فبمجرّد تماميّة ارتضاع الصغيرة من الكبيرة ينفسخ العقد بين الزوج وبينهما معا كما عرفت في المقدّمة الأولى ، وحيث ان الترتب بين تحقق عنوان أم الزوجة وبنت الزوجة وانفساخ العقد ليس إلّا ترتّبا رتبيا ، وإلّا فلم يتحقق زمان صدق فيه كون الكبيرة أمّا للزوجة ، ولم يمض وقت اتصف فيه الصغيرة بأنها بنت الزوجة ، إذ ليس بين ذلك وبين بطلان
__________________
(١) النساء ـ ٢٣.