الوجوب يترشّح الى المقدمة التي كانت مقدمة بحمل الشايع أى المراد من المقدمة هو المصداق الخارجي بعبارة اخرى انّ الوجوب يترشّح الى ذات المقدمة لا العنوان المقدمية الحاصل انّ الوجوب عارض للشيء الذي يقع في جواب لم والظاهر ان الواقع في جواب لم هو ذات المقدمة واما العنوان المقدمية فهى حيثيّة تعليلية أي العنوان المقدمية علة لعروض الوجوب للمقدمة مثلا يترشح الوجوب الى الوضوء والعنوان المقدمية علة لعروض الوجوب عليه فلا تندرج مسئلة مقدمة الواجب في مسئلة اجتماع الامر والنهى لعدم وجود العنوانين بل الموجود ذات المقدمة لذا تندرج مقدمة الواجب في مسئلة النهى عن العبادات ان كانت المقدمة عبادة كالوضوء في الماء المغصوب فيتعلق عليه الامر والنهى وتندرج المقدمة في النهى عن المعاملة ان كانت معاملة كالسير الى الحج بالدابة المغصوبة توضيح ما ذكر ان كانت المقدمة واجبا تعبديا فتندرج مسئلة المقدمة في النهى عن العبادات وان كانت واجبا توصليا فتندرج في مسئلة النهى عن المعاملات والمراد من المعاملة ما هو بالمعنى الاعم أي ما لم يشترط في اتيانه قصد الامتثال فيتعلق في مسئلة المقدمة الامر والنهى فى شىء واحد كالوضوء بالماء الغصبى مثلا وتصير مسئلة النهى عن العبادات.
واعلم انّ اجتماع الامر والنهى يلزم اذا كان احد العنوانين المأمور به والاخر المنهى عنه وايضا يشترط في اجتماع الامر والنهى ان يكون بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالصلاة فى الدار المغصوبة واما اذا كان بين العنوانين العموم والخصوص مطلقا فلا يكون موردا لاجتماع الامر والنهى وقال صاحب القوانين اذا كان بين