اليها وايضا يحتاج الخياط وغيره الى اخذ الاجرة لترتيب امر المعاش بل ربما يجب اخذ الاجرة لانتظام معاش العباد. الحاصل انه لا مانع من اجرة على بعض الواجبات التوصلية.
قوله : واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة الخ.
قد ذكر ان الواجبات التوصلية على القسمين يجوز اخذ الاجرة فى احدهما واما اخذ الاجرة على الواجبات التعبدية فيجوز اذا كان من قبيل الداعى الى الداعى اى لا يجوز اخذ الاجرة بازآء نفس العمل لمنافاته القصد القربة واما اذا كان اخذ الاجرة من قبيل الداعى الى الداعى فلم يكن منافيا لاخذ قصد القربة وانما كان اخذ الاجرة لاحداث الداعى الى ايجاد لعمل بداعى امره مثلا اذا مات شخص وفات منه الصوم والصلاة فيجب على الولى قضاء ما فات من ابيه والظاهر ان هذا واجب تعبدى ويصح عن الولى ان يستأجر شخصا لاتيان ما فات من ابيه ويصح اخذ الاجرة للاجير فظهر مما ذكر جواز اخذ الاجرة على الواجب التعبدى لكن كان اخذ الاجرة من قبيل الداعى الى الداعى أى صار اخذ الاجرة داعيا الى ان يأتى الاجير العبادة بداعى امره وقصد الامتثال واما اذ أتى العمل في مقابل الاجرة من غير قصد الامتثال فلم يصح.
ويعتبر في اخذ الاجرة على الواجبات ان يكون في اعطاء الاجرة منفعة عائدة الى المستأجر كما كانت هذه المنفعة للولى في المثال المذكور والمراد منها فراغ الذمه بفعل الاجير.
واما اذا لم تكن المنفعة العائدة الى المستأجر فلا تجوز الاجرة