أي قد ذكر انه من الثمرة برء النذر مثلا اذا نذر شخص اعطاء درهم لمن أتى واجبا فعلى القول بوجوب المقدمة من باب الملازمة يحصل برء النذر باعطاء الدرهم لمن أتى المقدمة التي كانت للواجب النفسى واما على القول بعدم وجوب المقدمة من باب الملازمة فلا يحصل برء النذر باعطاء الدرهم لمن أتى المقدمة.
واشكل على هذه الثمرة بانّ برء النذر لم يكن من الثمرة الاصولية بل كانت مسئلة برء النذر لتنقيح الموضوع والمراد منه أى هل يكون اتيان هذه المقدمة موضوعا برء النذر اما نفس برء النذر فهو تابع للدليل.
وكذا قيل ان حصول الفسق بترك المقدمة ثمرة للقول بوجوب المقدمة الواجب وأيضا ذكر من الثمرة حرمة اخذ الاجرة على المقدمة بناء على وجوبها فاجيب عن جميع هذه الاقسام بان هذه المذكورات ليست ثمرة لان مسئلة برء النذر والفسق كانتا لتنقيح الموضوع أى كانتا لتعيين الموضوع بمعنى ان اتيان المقدمة هل يكون موضوعا لبرء النذر وكذا هل يكون ترك المقدمة موضوعا للفسق واما حرمة الاجرة على اتيان المقدمة فهو تابع للدليل وايضا حرمة الاجرة لم تكن مسئلة اصولية بل هى مسئلة فقهية.
ذكر المصنف الاشكال الاخر على برء النذر من ان برء النذر وعدمه يتبعان قصد الناذر فان قصد حين النذر مطلق الواجب أى وان كان واجبا عقليا فلا اشكال في حصول البرء باتيان المقدمة وان لم نقل بوجوبها شرعا وذكر ان الثمرة تظهر في ترك الواجب الذى له مقدمات فان قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها يلزم الاصرار على الحرام اذا ترك الشخص الواجب النفسى مع