واجبا مطلقا فثبت وجوب المقدمة بهذا الدليل على نحو الاطلاق اى لا يكون وجوبها مشروطا بارادة ذى المقدمة اما صاحب المعالم فجعل وجوب المقدمة مشروطا بارادة ذى المقدمة لكن نفس ذى المقدمة لم يكن مشروطا بالارادة فهو واجب سواء اريد ام لا فلم يكن وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذى المقدمة على مذهب صاحب المعالم.
اما صاحب الكفاية فقال ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط مثلا وجوب الصلاة مشروط بالوقت كذا وجوب مقدمتها كالطهارة ووجوب الصلاة بالنسبة الى الوضوء مطلق فوجوبه ايضا مطلق قال المصنف انا اعطيت الحجة حق النظر فى انها لا تدل على الملازمة في حال كون المكلف مريدا للفعل اى لا يدل الدليل على انّ وجوب المقدمة مشروط بارادة المكلف ذا المقدمة ولو سلمنا دلالة الحجة على هذا اى ولو سلمنا ان الدليل تام لكانت دلالته على التبعية واضحة.
عبارة شيخنا الاستاد اگر دليل بر وجوب مقدمة تمام شد پس تابعية را زود مى فهماند نه ملازمة را اى تابعية را قبل از ملازمة مى فهماند.
البحث فى قصد التوصل
قوله : وهل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بداعى التوصل الخ.
كان كلام المصنف مع صاحب المعالم وكان للمصنف الكلام الاخر مع الشيخ الاعظم وايضا له كلام مع صاحب الفصول اى كان