الصفحه ٤٥١ : استعماله في التخصيص من استعمال
العام في نسخ الخاص.
ولا يخفى ان العام
قد يكون لبيان الحكم الجدى وقد يكون
الصفحه ٣٩٥ : العلماء بل ثبت له الوجوب التبعى وان الوجوب
الاستقلالي تعلق في الاكرام ومتعلقه.
قوله
: فصل اذا كان الخاص
الصفحه ١٨ : بالنسبة الى المولى الحقيقى اعنى الله ورسوله فلا يكون اعطاء العوض عن الله
تعالى من باب الاستحقاق العقلى بل
الصفحه ٣٩٨ :
الفرد الذى يحتمل
فرديته للخاص ولان الخاص انما يزاحم العام فيما كان الخاص نصا او الاظهر فيقدم
الخاص
الصفحه ٤٧٢ :
التحولات وقد علم نظير ما ذكر في باب العام والخاص حاصله انه ان كان المراد من
العام مطلق العموم أى مجردا عن
الصفحه ٥٧ : الخ.
قد سبق ان صاحب
الفصول استدل على وجوب الحصة الخاصة من المقدمة بالوجوه الثلاثة وقد ذكر شرحها
وقال
الصفحه ٢٧٨ :
الاستدلال لان العموم فى لا تغصب كان بالوضع أى يدل لا تغصب على جميع ما انطبق
عليه وقد يكون المراد البعض
الصفحه ٤٨٠ : ء منصرف اليه وغيرها المنصرف عنه وقد
سبق في باب الاوامر ان الامر ينصرف الى الوجوب ذكر المصنف هنا خمسة أقسام
الصفحه ٣٧٩ : لتحديد الاقل واما ان يكون
لتحديد الاكثر.
البحث في العام
والخاص
قوله
: المقصد الرابع في العام والخاص
الصفحه ٤٤٧ : النزاع ما ثبت حجيته بالدليل الخاص لا بالدليل
الانسداد. والدليل الخاص كاية النبأ ونحوها واعلم ان المراد من
الصفحه ٤٥٥ :
وأما اذا كان
البداء ظهور الشيء بعد خفائه فهذا مستلزم لتغير الارادة الله تعالى مع اتحاد الفعل
ذاتا
الصفحه ٤٠٣ :
وقد بين الى هنا
انه اذا كان المخصص لفظيا في الشبهة المصداقية فلم يجز التمسك بالعام وقد علم ان
الصفحه ٣٢٩ :
استقلال له
ومقدمات الحكمة انما تجرى فيما هو كلى ومستقل بنفسه.
وقد استشكل شيخنا
الاستاد على هذا
الصفحه ٤١٢ : الثانوى ثابة للشيء بشرط ثبوت حكم خاص لهذا الشيء بعنوانه الاولى
كالصوم في السفر فان الوجوب قد ثبت له
الصفحه ٢٧٥ : المقتضية للامر فمورد الاجتماع
مورد للامر الفعلى أو ان المانع يمنع عن فعلية النهى.
قوله
وكيف كان فلا بد في