الصفحه ٦٧ : لازالة النجاسة عن المسجد
ولا يخفى ان الصلاة واجب موسّع والازالة واجب مضيق اذا جمعا في وقت وآحد قدم
الصفحه ٢١٩ : تابعان للعلم المكلف لا الواقع ولم يكن المكلف في صورة جهله عن قصور عالما
بالقبح والمفسدة لان اتصاف الافعال
الصفحه ٣٩ : وان لم يعلم المكلف وجوبه
ولا يخفى انّ المصنف لم يشترط العلم على المقدمية والتوقف أى وقع السير في
الصفحه ٤٢ : التوصل فيكون وجوب المقدمة باعتبار الملاك ولا مدخل لقصد
التوصل وكذا لا مدخل للعلم أي لم يشترط في وجوب
الصفحه ١٠ :
قوله
ثم انه لا اشكال فيما إذا علم باحد القسمين واما اذا شك في واجب انه نفسى او غيرى
الخ.
قد علم
الصفحه ٣٩١ : العموم بعبارة اخرى كان العام المخصص فيما بقى حجة في صورة عدم
العلم بدخوله تحت المخصص وايضا كان العام حجة
الصفحه ٤٥٨ :
فى المطلق والمقيد
قوله
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين الخ.
انّ مباحث
الاصولية
الصفحه ٤٥١ : البحث السابق
فيما علم تاريخهما ويبحث الان في مجهول التاريخ وهذا على قسمين الاول ان يكون
تاريخهما مجهول
الصفحه ٢٨٧ :
قوله
: قد انقدح انه ليس منه ترك الوضوء من الانائين الخ.
أي قد علم مما ذكر
ان حرمة الصلاة في ايام
الصفحه ٤٧٨ : دلالتها على الشياع والسريان الخ.
قد ذكر ان اسم
الجنس اذا لم يكن فيه القرينة الخاصة علم العموم والسريان
الصفحه ٤٥٣ :
الحكم المنسوخ لعدم العلم في عدم مصلحته هذا مستلزم جهله تعالى والثالث ان الاحكام
تابعة للمصالح والمفاسد
الصفحه ٤٢٣ : الفحص هيهنا وبينه في الاصول العملية الخ.
أى كان البحث في
الفحص عن المخصص في الاصول اللفظية وهى عبارة
الصفحه ٤٢٤ :
بعبارة اخرى ان
الفحص في الاصول العملية كان لاجل المقتضى أى عدم الادلة الاجتهادية وأما الفحص في
الصفحه ٤٠٦ : بالعام اذا كان المخصّص لبيّا
نظريا والدليل الثانى لجواز تمسك بالعام في الصورة المذكورة وتوضيحه ان الاصول
الصفحه ٧٧ : .
الثمرة في وجوب
المقدمة من باب الملازمة
قوله
تذنيب في بيان الثمرة وهى في المسئلة الاصولية الخ.
واعلم