الصفحه ١١٣ : الى ارادة الله أي كل شىء كان للحكمة البالغة قلت لشيخنا الاستاد ان
انتهى ارادتنا الى ارادة الله فهو
الصفحه ٤٥٥ :
وأما اذا كان
البداء ظهور الشيء بعد خفائه فهذا مستلزم لتغير الارادة الله تعالى مع اتحاد الفعل
ذاتا
الصفحه ٤٥٣ : واشكل عليه بطرق الثلاثة والاول يلزم التغيير في
ارادة الله تعالى ويلزم التغيير في ذاته تعالى لان ارادة
الصفحه ٤٩٣ : فيمكن ان
يكون اللفظ مبينا عند شخص لعلمه بالوضع وعدم المانع من ارادة الموضوع له ويمكن ان
يكون مجملا عند
الصفحه ٣٩١ : على
استعمال العام في العموم في صورة كون المخصص منفصلا حاصله ان استعمال العام في
معناه الموضوع له
الصفحه ٤٩٠ : الوجود نحو احل الله البيع أى كل افراد البيع فالعموم هنا شمولى.
قوله
فان العموم الاستعابى لا يكاد يمكن
الصفحه ١١٠ : الفاسد كما في قوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) وكذا في المقام ان الدور باطل
الصفحه ١٣ :
والمصداق قال انّ
معنى الهيئة لا يكون قابلا للاطلاق والتقييد فيقال له انّ مصداق الطلب لا يكون
قابلا
الصفحه ٤٢٦ : محل
النزاع ظهر لك ان التكليف لا يصح للمعدوم عقلا لان الخطاب انما يكون عقلا لمن يمكن
التفهيم له والظاهر
الصفحه ١٠٩ : المانع أي الصلاة وكذا عدم المانع موقوف على وجود
المانع له أي الازالة لكن المشهور قائلون بالتوقف فيلزم
الصفحه ١٨٦ : عدم ارادة الترك بعد المخالفة لان المتعلق في هذه الصورة واحد ولان العام
المجموعى يلاحظ فيه الارتباط بين
الصفحه ١١١ :
فكيون توقف احد
الضدين على وجود الاخر شأنيّا.
وأما اذا كانت
ارادة ايجادهما من شخصين بان اراد
الصفحه ١٢ :
القائمة بها جزئي
أيضا فان كشف الارادة علم ان مفهوم الهيئة جزئي ولا يخفى ان كشف ارادة الحقيقية
الصفحه ٥١ :
انّ ترتب موجود في كل الواجبات اما وجه الترتب في الواجبات المباشرية فانه اذا
تمّت مقدماتها حتى الارادة
الصفحه ١١٢ : الكلى عن الاعتبار.
وكذا فيما نحن فيه
اذا كانت الارادة عن الشخصين فلم يكن عدم الضد لعدم المقتضى بل كان