فرض آخر لا يعرف
بهما وقت وجوبه ، ولا يدلان على أوله وآخره.
والرؤية والعدد قد
وردا في هذا الخبر مورد العلامة ، وقاما مقام الدلالة التي يجب بهما التدين ويلزم
الاعتقاد ، ولذلك جاز موافقة العدد للرؤية في بعض السنين ، ولم يجز الجمع بين
الوضوء والتيمم على قول سائر المسلمين.
يقال له : لا شبهة
على محصل في أن النبي صلىاللهعليهوآله تعلق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة
على دخول وقته ، فقال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
فعلق الإفطار أيضا
بالرؤية ، كما علق الصوم بها ، وهذا يقتضي أن الصوم والإفطار متعلقان بالرؤية ولا
سبب فيهما غيرها ، لانه لو كان لهما سبب غير الرؤية من عدد أو غيره تعلقهما به.
ثم قال عليهالسلام : فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. فأمر بالرجوع الى العدد عند
عدم الرؤية، وأنه لا حكم للعدد الا بعد انتفاء الرؤية ، ولا يجب المصير اليه الا
عند امتناعها.
وأصحاب العدد
عكسوا ذلك فقالوا : ان الصوم بالعدد والإفطار بالعدد ، لاحظ للرؤية في شيء منهما ،
ولا نمنع أن يقال : ان المصير الى العدد عند فقد الرؤية يجري مجرى استعمال التراب
عند فقد الماء.
فأما تعاطيه الفرق
بين الرؤية والعدد وبين الماء والتراب ، بأن الوضوء والتيمم عبادتان يستباح
بفعلهما أداء فرض آخر ، لا يعرف بهما وقت وجوبه ولا يدلان أوله وآخره ، وأن الرؤية
والعدد في هذا الخبر قد وردا مورد العلامة ، وقاما مقام الدلالة ، فهما لا يغني شيئا ، لأنه فرق لا من حيث الجمع بين الموضعين ،
لان التراب لا حكم له مع وجود الماء ، وانما يجب استعماله عند
__________________