الصفحه ٥٤ : مرتبة أشدّ من التنجز والإدانة ، لأنّها المرتبة العليا من الانكشاف ، وبهذا
يظهر انّ القطع لا يتميز عن
الصفحه ١٢٣ :
إلى كتاب الله وسنّة رسوله) ، من الرجوع إلى القياس ، لأنّ قياس ما لا نصّ فيه على
ما نصّ فيه لأجل تساوي
الصفحه ٢٠٩ : ، دون ما لم يُقصد ، وعندئذ
كلّ من قال بسدّ الذرائع يجب أن يقول بمنع فتحها ، لأنّ الذرائع في ذلك الفصل
الصفحه ٦٠ : فيما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً للصحّة أو مانعاً كالجهر ، وذلك لأنّ
الموافقة القطعية بإقامة صلاة
الصفحه ٢١٨ : تحته ، وذلك : لأنّ الغرض
من الإيجاب المولوي فيما إذا كانت مقدّمة للواجب هو جعل الداعي وإحداثه في ضمير
الصفحه ١١٥ : على القول بحجّيته ، إذا لم يكن دليل نقلي كالكتاب والسنّة ، أو إجماع من
الفقهاء على حكم الموضوع ، لأنّ
الصفحه ٥٨ : الجهل بنوع الحكم التوصلي
إذا دار أمر
التكليف بين المحذورين ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب قتل إنسان أو
الصفحه ٧٠ : فقدان النص
كما علمت أو إجمال النص ، كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن ويشك في أنّ
الجزء الفلاني داخل
الصفحه ١١٠ : بالسارق في حكم القطع ، لأنّ القطع بالنصّ واجب على
السارق ، فالكلام في إثبات السرقة حقيقة ، وقد قدّمنا
الصفحه ٢١٥ :
الثامن : انّه تعالى حرم نكاح أكثر من أربع ، لأنّ ذلك ذريعة إلى
الجور.
التاسع : انّ الله حرم
الصفحه ١٠٨ : نفس تلك الغاية في قتل الموصى له للموصي يكون محروماً من مال الوصية ، لأنّ
قتله فيه كان لأجل استعجال
الصفحه ٢٠٧ :
إلى أقوال :
١. فمن قائل بلزوم
اتّحاد الحكم مطلقاً.
٢. إلى آخر بلزوم
الاتّحاد إذا كانت المقدّمة
الصفحه ٢٣٨ :
على سبب وغير
المترتّب مع أنّ هذا التقسيم لا مدخلية له في مقصوده ، وحاصله : إذا انتهى التحيل
إلى
الصفحه ٣١٠ :
موزوناً حتى يجري فيه الربا المعاوضي ، لأنّه يحرم التفاضل في مبادلة المتجانسين
إذا كانا مكيلين أو موزونين
الصفحه ٣٥٩ : كلّ يوم عرفة ، ثمّ حصلت له الاستطاعة فيقدّم الحج على
زيارة الحسين (عليهالسلام) ، لأنّه إذا قال القائل