١. زواج العقيم بالمرأة الولود.
٢. زواج المرأة العقيم بالرجل المُنجب.
٣. زواج العقيمين.
٤. زواج اليائسة.
٥. زواج الصغيرة.
٦. نكاح الشاب بالشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر العمر.
ولأجل انقسام ما يدلل به الأحكام إلى قسمين : علّة وحكمة ، اختلف الفقهاء في تفسير الحكمة الواردة في قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في الهرّة : «إنّها ليست بنجس ، إنّها من الطّوافين عليكم والطّوافات». (١)
فلو كان المفهوم من الرواية أنّ الطواف علّة الحكم وأنّه يدور مداره صحّ إلحاق الحيوانات الأُخرى كالفأرة وغيرها بها ، وأمّا لو قلنا بأنّه حكمة الحكم لا علّته لتوقف الإلحاق.
٧. منصوص العلّة والعمل بالسنّة
إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه ، أي ما يدور الحكم مداره على نحو لا يتخلّف الحكم عنه ، كما إذا قال الخمر حرام لأنّه مسكر ، فإلحاق سائر المسكرات به ليس عملاً بالقياس المصطلح ، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الكلية ، ولنذكر مثالاً على ذلك :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، أنّه قال : «ماء البئر واسع لا يُفسده شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فيُنزح حتّى يذهب الريح ،
__________________
(١) سنن الترمذي : ١٥٤ / ١ ، كتاب الطهارة ، رقم الحديث ٩٢.