الصفحه ٢٥١ : وتعيين موضوعه ، فإنّه غير منقّح في كلامهم.
إنّ ظاهر العنوان
مذهب الصحابي من مصادر التشريع هو انّ مذهبه
الصفحه ٣٠ : ونَقَلةُ سننه ، ونعم ما قال القائل :
فوال أُناساً
فعلهم وكلامهم
روى جدنا عن
جبرئيل
الصفحه ١٢٢ :
والرسول ، لأنّ
فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. (١)
وقال أبو زهرة : وليس
الرد إلى الله وإلى
الصفحه ٤٧ :
يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) (١) أي يضلّه لأنّه مسرف كذّاب (لم يهتد بالهداية الأُولى
فأسرف وكذّب
الصفحه ١٧٥ : لأنّ القوم لم يقيّموا مصادر
التشريع حسب مراتبها فأسموا مثلَ ذلك بالاستحسان.
الصفحه ٣٠٩ : عن
مقاصد المتكلّم
إنّ لكلّ قوم وبلد
أعرافاً خاصة بهم ، يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في
الصفحه ٣٢ : (عليهالسلام) : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت».
١٨. وقال الصادق (عليهالسلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام
الصفحه ٤٦ : لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا). (٢)
وأمّا إذا لم
يستفد من الهداية الأُولى ، فلا يكون مستحقاً للهداية الثانية ، فيضلّ
الصفحه ١٤٧ : ،
والقوم لما أعرضوا عن أحد الثقلين أعني : العترة الطاهرة في حديث الرسول وقعوا في
هذا المأزق وزعموا انّ
الصفحه ١٥٦ :
جهّالاً : يقيسون
الأُمور ب آرائهم. (١)
وقال : إذا قلتم
في دينكم بالقياس : أحللتم كثيراً ممّا حرم
الصفحه ٢٤٢ : كإثبات حقّ أو دفع
مظلمة فهو جائز ، وأمّا إذا كان المقصود إسقاط حقّ الغير كالشفعة أو حدّ السرقة
فلا.
هذه
الصفحه ٢٧٩ : تحليلاً ونقداً ، وتبيّن أنّ قول الصحابي إنّما يكون حجّة إذا
أسنده إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١١ : كالبكارة في التزويج عند
المسلمين ولو بانت ثيّباً فللزوج حقّ الفسخ إذا لم يدخل بها بعد العلم بحالها
الصفحه ٢٦٥ : القوم أبا بكر وعمر يُرشَدُوا. (٢)
أقول : لو صحّت الرواية ، وقلنا بأنّ المراد من القوم هم
المسلمون
الصفحه ٣٠١ :
٣. ويكفي في
الإشارة إلى أهميّة الفهم العرفي أنّ القرآن الكريم قد أنزل بلسان قوم النبي وقال
سبحانه