١. صحيحة زرارة
روى الكليني ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك». (١)
وجه الاستدلال : الظاهر انّ قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك» علّة للأمر بإضافة ركعة أُخرى ، فكأنّه يقول : يأتي بركعة أُخرى ولا شيء عليه ، لأنّه كان على يقين بعدم الإتيان بها فليمض على يقينه.
نعم ظاهر قوله : «فأضاف» أنّه يأتي بالركعة الاحتياطيّة متصلة ، مع أنّ الفتوى على الانفصال ، فتُرفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة إجماع الطائفة على الانفصال.
٢. موثّقة إسحاق بن عمّار
روى الصدوق باسناده ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال لي أبو الحسن الأوّل : «إذا شككت فابن على اليقين» ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم». (٢)
وجه الاستدلال : أنّ ظاهر الكلام فعليّة اليقين والشكّ ، فهو في آن واحد ذو يقين وشك ، فينطبق على الاستصحاب.
وأمّا قاعدة اليقين ، فالشكّ فيها فعلي دون اليقين بل هو زائل كما مرّ في توضيح القاعدة.
__________________
(١) (الوسائل : ٥ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣ ، رواه عن علي بن إبراهيم الثقة عن أبيه ، الذي هو فوق الثقة ، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وكلّهم ثقات.)
(٢) الوسائل : ٥ ، الباب ٨ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٢. وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح في المشيخة.