(ه) وفيه «أنه نهى عن بيع العُرْبَان» هو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السّلعة ولم يرتجعه المشتري. يقال : أَعْرَبَ في كذا ، وعَرَّبَ ، وعرْبَنَ ، وهو عُرْبَانٌ ، وعُرْبُونٌ ، وعَرَبُون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إِعْرَاباً لعقد البيع : أي إصلاحا وإزالة فساد ، لئلا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشّرط والغرر. وأجازه أحمد. وروي عن ابن عمر إجازته. وحديث النّهي منقطع.
(س ه) ومنه حديث عمر «أنّ عامله بمكة اشترى دارا للسّجن بأربعة آلاف ، وأَعْرَبُوا فيها أربعمائة» أي أسلفوا ، وهو من العُرْبَان.
[ه] ومنه حديث عطاء «أنه كان ينهى عن الإِعْرَاب في البيع».
[ه] وفيه «لا تنقشوا في خواتيمكم عَرَبِيّاً» أي لا تنقشوا فيها : محمد رسول الله لأنّه كان نقش خاتم النبي صلىاللهعليهوسلم.
(ه) ومنه حديث عمر «لا تنقشوا في خواتيمكم العَرَبِيَّة» وكان ابن عمر يكره أن ينقش في الخاتم القرآن.
وفيه «ثلاث من الكبائر ، منها التَّعَرُّب بعد الهجرة» هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأَعْرَاب بعد أن كان مهاجرا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتدّ.
ومنه حديث ابن الأكوع «لمّا قتل عثمان خرج إلى الرّبذة وأقام بها ، ثم إنّه دخل على الحجّاج يوما فقال له : يا بن الأكوع ارتددت على عقبيك وتَعَرَّبْت» ويروى بالزّاي. وسيجيء.
ومنه حديثه الآخر : تمثّل في خطبته
مهاجر ليس بأَعْرَابيّ
جعل المهاجر ضدّ الأَعْرَابيّ. والأَعْرَاب : ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلّا لحاجة. والعَرَب : اسم لهذا الجيل المعروف من الناس. ولا واحد له من لفظه. وسواء أقام بالبادية أو المدن. والنّسب إليهما : أَعْرَابيّ وعَرَبِيّ.