الصفحه ٣١٥ : وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً) (٣) فلم يرجعوا عمّا هم عليه ، فعدل إلى إلزامهم بأن جعلها
جذاذا إلّا كبيرا
الصفحه ٣١٧ : وهو باطل ، وإلّا لزم سقوط
الأمر والنهي والمدح والذم ، وإمّا بالاختيار وهو باطل أيضا ؛ لوجوه :
الأوّل
الصفحه ٣٢٨ : أفكاره ووجوده متعفن متفرعن ، وإلّا فكيف يجوز للمسلم
العارف بدينه أن يتفوّه بهذا الكلام الباطل المقذع
الصفحه ٣٣٢ :
ولا البراءة
الأصلية وإلّا لارتفعت الأحكام ، فيتعيّن الإمام فيكون معصوما وإلّا لما أمن
التغيير
الصفحه ٣٣٦ : التي لا تعدّ ولا تحصى كثرة.
لا يقال : نمنع ما
ذكرتم وإلّا لنقله غيركم كما نقلتموه لتوفّر الدواعي على
الصفحه ٣٣٧ : ركّبتا وجب بقاء ذلك
وإلّا لزم النقل وهو خلاف الأصل ، فإمّا أن يردا على واحد وهو محال ، أو لنفي
المذكور
الصفحه ٣٤٠ : عليه قرينة دون الآخر
تعيّن ذو القرينة إلّا مع دليل أقوى وليس.
لا يقال : إن صحّ
دليلكم فالعبّاس أولى
الصفحه ٣٤٢ :
الأوّل وهو
المطلوب ؛ لأنّا لا نريد بالإمامة إلّا ذلك.
والثاني : قوله : قاضي ديني ، على رواية كسر
الصفحه ٣٤٤ : الأمر ، ولا يجوز ذلك إلّا للمعصوم وإلّا لزم
الأمر بالقبيح ، وهو محال عليه تعالى ، ولا معصوم غيرهم
الصفحه ٣٤٦ : ، وثانيها بتواترهم أيضا ، ومن
وقف على كتاب الخرائج (٢) ظهر له ذلك ، وثالثها لا ينكره (٣) إلّا مكابر ومعاند
الصفحه ٣٥٠ : ورسوله فلا يحصل إلّا بقولهما.
الثالث : قوله تعالى : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ
ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ
الصفحه ٣٥٣ : كلّ برّ وفاجر» (٢) وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه لو اقتضى لكان إمّا بمجرد التقديم ،
وهو باطل ، وإلّا لكان كلّ
الصفحه ٣٥٦ :
لم يقع إلّا عن
مطلق الخلافة بعد الموت أعمّ من كونها حقّا أو باطلا ، والعام لا دلالة له على
الخاص
الصفحه ٣٥٧ : في دعواه وفي تأخّره عن
بيعة أبي بكر ، حتّى أخرج مشبوقا بحمائل سيفه وإلّا لكان أكابر الصحابة ومجتهدوهم
الصفحه ٣٥٩ : الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ
رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ